تلطخ به ) [1] ، وتؤيده صحيحة معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " قلت له : ما يروي الناس بالطين وكراهيته [2] ؟ قال : إنما ذاك المبلول ، وذاك المدر " [3] ، وهذه تدل على أنه بعد اليبوسة أيضا حرام . . إلى آخره [4] . لا يخفى على المتتبع في الأخبار والفتاوي أن المراد من الطين في المقام هو القطعة من المدر ، بل وأعم منه ومن التراب . إن عم لا يعتبر فيه وجود الماء ، كما هو الحال في المستثنى ، أي طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، أو طين الأرمني . وبالجملة ، لا شك في أن المراد منه الأجزاء الأرضية من غير اعتبار ماء فيه أصلا ورأسا ، وعلى فرض وجود الماء فيه فمعلوم أنه لا دخل له في الحرمة أصلا ، وينبه على ما ذكرنا حكاية الإضرار [5] ، وكون آدم خلق من الأرض ، فحرم عليه أكلها [6] ، وأمثال ذلك . وكذا ما ورد من حد طين قبر الحسين ( عليه السلام ) [7] . ومقتضى الأخبار والفتاوي أن التراب كلها حرام [8] . نعم ، التراب الممزوج بالماء في مثل شط الفرات حلال طاهر [9] ، لأن الأئمة ( عليهم السلام ) كانوا يشربون ، وكذا المسلمون جميعا في الأعصار والأمصار كانوا يشربون من بطن الشطوط ، مع
[1] القاموس المحيط : 4 / 247 . [2] كذا ، وفي المصادر : ( في أكل الطين وكراهيته ) . [3] الكافي : 6 / 266 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 24 / 220 الحديث 30386 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 234 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 220 الأحاديث 30387 و 30391 و 30392 و 30398 . [6] الكافي : 6 / 265 الحديث 4 ، المحاسن للبرقي : 2 / 387 الحديث 2368 ، وسائل الشيعة : 24 / 221 الحديث 30390 . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 227 الحديث 30403 . [8] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 134 ، المهذب البارع : 4 / 219 . [9] في د ، ه : ( حلال ظاهرا ) .