responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 704


قوله : [ فلو قيل به ] وبتخصيص العام بالمفهوم ، ليتم الحمل ، ولكن ليس مفهوم الحجة [1] ، وعلى تقديرها في التخصيص [ به بحث ] . . إلى آخره [2] .
وعلى تقدير الحجية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط [3] ، فهذا أولى بالمنع ، فلعل القيد لإخراج ما يستخلف في اللحم ، لأنه لم يسفح ، فتدبر !
قوله : ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر [4] ، كما يجاب به عن كثير من المحرمات ، على أن المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ، فما يجاب به يجاب حينئذ ، فتأمل . . إلى آخره [5] .
يظهر من كثير من الأخبار عدم النسخ ، وبقاء الآية بحالها ، منها : ما ورد في الجري [6] ، وفي الحمر الأهلية [7] ، وفي الغراب [8] ، وغير ذلك ، لكن التأمل في حجيتها ، وإن كانت صحاحا ، لترك العمل بها ، وخروج القدر الذي لا يرضى به المحققون في مقام التخصيص ، واستشعار التقية ، فليلاحظ !
< فهرس الموضوعات > في الجامدات < / فهرس الموضوعات > في الجامدات قوله : في " القاموس " : ( الطين معروف ، والطينة [ ال‌ ] قطعة منه ، وتطين



[1] كذا ، وفي المصدر : ( لكن ليس مفهومها بحجة ) ، وفي نسخة : ( لكن ليس مفهومها الحجة ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 .
[3] لاحظ ! معالم الأصول : 77 ، الوافية في أصول الفقه : 232 .
[4] الأنعام
[6] : 145 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 130 الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[7] وسائل الشيعة : 24 / 117 الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[8] وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة .

704

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست