قوله : [ فلو قيل به ] وبتخصيص العام بالمفهوم ، ليتم الحمل ، ولكن ليس مفهوم الحجة [1] ، وعلى تقديرها في التخصيص [ به بحث ] . . إلى آخره [2] . وعلى تقدير الحجية لا عموم له ، كما قاله المعظم في مفهوم الشرط [3] ، فهذا أولى بالمنع ، فلعل القيد لإخراج ما يستخلف في اللحم ، لأنه لم يسفح ، فتدبر ! قوله : ولكن يمكن أن يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر [4] ، كما يجاب به عن كثير من المحرمات ، على أن المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ، فما يجاب به يجاب حينئذ ، فتأمل . . إلى آخره [5] . يظهر من كثير من الأخبار عدم النسخ ، وبقاء الآية بحالها ، منها : ما ورد في الجري [6] ، وفي الحمر الأهلية [7] ، وفي الغراب [8] ، وغير ذلك ، لكن التأمل في حجيتها ، وإن كانت صحاحا ، لترك العمل بها ، وخروج القدر الذي لا يرضى به المحققون في مقام التخصيص ، واستشعار التقية ، فليلاحظ ! < فهرس الموضوعات > في الجامدات < / فهرس الموضوعات > في الجامدات قوله : في " القاموس " : ( الطين معروف ، والطينة [ ال ] قطعة منه ، وتطين
[1] كذا ، وفي المصدر : ( لكن ليس مفهومها بحجة ) ، وفي نسخة : ( لكن ليس مفهومها الحجة ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 . [3] لاحظ ! معالم الأصول : 77 ، الوافية في أصول الفقه : 232 . [4] الأنعام [6] : 145 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 24 / 130 الباب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة . [7] وسائل الشيعة : 24 / 117 الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة . [8] وسائل الشيعة : 24 / 125 الباب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة .