responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 703


الذكر في كتب الاستدلال منشؤه عدم العثور ، إذ لا شك في أنه خير من القياس الذي حرمته من ضروريات المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند أهل السنة أيضا .
وكم من روايات في الأربعة تركوها في مقام الاستدلال ، بل وربما كانت صحيحة في اصطلاحهم ، ذكرت قدرا منها في حواشينا على " المدارك " ، و " الذخيرة " وغيرهما .
قوله : [ ما يدل على حل النبيذ الغير المسكر كثير ] ، مثل رواية أيوب بن راشد ، قال : سمعت أبا البلاد [1] . . إلى آخره [2] .
فيه ، أن غاية ما يستفاد أن الحلال هو ما ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، لا مطلقا ، بل ربما يشعر بحرمة هذه الصورة ، فتأمل !
قوله : قيل : الأولى الاستدلال على تحريمه ب‌ : * ( الخبائث ) * [3] ، لأن مطلق الدم مقيد بالدم المسفوح في قوله : * ( أو دما مسفوحا ) * [4] ، وأنت تعلم أن المطلق إنما يحمل على المقيد ، على تقدير المنافاة ، ولا منافاة بين الآيتين إلا باعتبار مفهوم الصفة [5] .
قد ورد في غير واحد من الأخبار أن الطحال حرام ، من جهة كونه دما [6] ، ويظهر منها - ظهورا تاما - أن الدم حرام مطلقا ، ولا يتقيد بالمسفوح قطعا ، فتدبر .



[1] الكافي : 6 / 415 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 25 / 274 الحديث 31896 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 .
[3] الأعراف ( 7 ) : 157 .
[4] الأنعام
[6] : 145 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 210 . ( 6 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 200 الباب 48 من أبواب الأطعمة المحرمة .

703

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست