responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 699


ويقوي أيضا ، صحيحة ابن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا يجوز شهادته في شئ من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون " [1] .
ولا يخفى أن المراد شهادته في ذهاب الثلثين ، على ما يظهر من تتبع الأخبار الكثيرة من أنه المعهود عند الشيعة ، لا الشهادة على نفي السكر ، لأنها أمر غريب بالنسبة إلى الأخبار ، بل بحسب الواقع أيضا ، مضافا إلى أنها شهادة نفي ، إذ لعله ما أسكر في مزاجه ويسكر في مزاج غيره ، أو حدث السكر حين الشهادة ، أو أسكره سكرا ضعيفا فلم يتفطن به .
وبالجملة ، التغير السكري [2] يتفاوت بتفاوت الأزمنة ، وكيفية السكر شدة وضعفا ، وسرعة وبطء ، وقوة الدماغ وضعفه ، وكمية المشروب ، وغير ذلك ، مثل أنه كان أكل شيئا يمنع من تأثير المسكر ، وقد صرح الأطباء بذلك . . إلى غير ذلك .
والفقهاء صرحوا بأن المعتبر في السكر هو غالب الأمزجة والأزمنة ، فما لا يغير إلا بعض الأذهان أو في بعض الأزمنة لا يحرم ، أو أي مزاج يكون وأي وقت يكون فيحرم مطلقا [3] .
وعلى التقديرين لا يتأتى الشهادة على النفي .
ومما يقوي ، حسنة عقبة بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " ما طبخ على ثلثه ، فهو حلال " [4] جوابا عن سؤاله عن العصير المخلوط بالماء ، غلى حتى ذهب



[1] الكافي : 6 / 421 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 527 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31941 .
[2] في النسخ : ( لتغير السكري ) ، ولعل ما أثبتناه هو الصحيح .
[3] راجع ! المهذب البارع : 5 / 80 ، الروضة البهية : 9 / 197 .
[4] الكافي : 6 / 421 الحديث 11 ، تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 521 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31944 ، وفيها : ( ما طبخ على الثلث فهو حلال ) .

699

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست