التمري والزبيبي في كلامه هذا في عنوان الباب ، والإتيان بتلك الأخبار دلالة واضحة على أن الكليني من القائلين بحرمة التمري والزبيبي بالغليان ، كما أشرنا [1] . ويؤيده أيضا ، رواية هذا الراوي بعينه حكاية الزبيبي مع اعتقاده احتياجه إلى ذهاب الثلثين ، كما مر [2] . على أن الظاهر من الأخبار أن الشراب ليس مختصا بالعنبي ، بل وربما كان ظاهره في غيره عند الإطلاق ، - كما هو الظاهر من الكليني - مثل رواية مولى حر ابن يزيد [3] ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) [ فقلت له ] : إني أصنع الأشربة من العسل وغيره ، وأنهم يكلفوني صنعتها [4] ، قال : اصنعها وادفع إليهم [5] ، وهي حلال قبل أن تصير مسكرا " [6] ، وبهذه الرواية احتج المحللون للتمري والزبيبي ، وسيجئ الجواب عنه [7] . ومما يقوي أيضا ، موثقة عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) [8] : بمضمون صحيحة علي ابن جعفر ، إلا أنه أتى في موضع " بشراب " " بالشراب " ، والتقريب ما تقدم ، مضافا إلى أن راوي تلك الروايات هو عمار هذا الرجل [9] .
[1] راجع الصفحة : 687 من هذا الكتاب . [2] راجع الصفحة : 687 من هذا الكتاب . [3] كذا في تهذيب الأحكام ، بيد أنه ورد في وسائل الشيعة : ( مولى جرير بن يزيد ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( فإنهم يكلفونني صنعتها ، فأصنعها لهم ؟ ) . [5] كذا ، وفي المصدر : ( فقال : اصنعها وادفعها إليهم ) . [6] تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 548 ، وسائل الشيعة : 25 / 381 الحديث 32179 . [7] أنظر الصفحة : 703 من هذا الكتاب . [8] تهذيب الأحكام : 9 / 116 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31942 . [9] كذا .