responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 697


الضعف ، بل وربما كان أضعف من هذه الرواية ، سيما مع انضمامها إلى ما أشرنا سابقا وما سنشير إليه ، مع أن هذه الرواية لا تخلو عن القوة ، كما ستعرف .
ومما يقوي تلك الروايات ، ما في " النهاية الأثيرية " : ( وفي حديث النبيذ :
" إذا نش فلا تشرب " ، أي إذا غلى ) [1] . انتهى .
وأهل السنة ليسوا متهمين في نقل مثل هذه الرواية عن الرسول ، لأنهم لا يقولون بالحرمة بمجرد النشيش ، بل الرواية مناسبة لمذهب الشيعة ورواياتهم عن الأئمة ( عليهم السلام ) وورد منهم ( عليهم السلام ) أنه " إذا ورد عليكم الرواية ما خالف القوم فخذوا بها " [2] ، وورد : " إن وجدتم من السنة ما يشبهها ويشهد لها فاقبلوا " [3] .
وبالجملة ، كفى في قوة هذه الرواية أن يكون الخصم المنكر بالمرة راويها .
ومما يقوي ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : " عن الرجل يصلي إلى القبلة ، ولا يوثق به [4] أتى بشراب زعم أنه على الثلث [5] ، قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " [6] ، حيث قال : " بشراب " بعنوان النكرة ، مع عدم صيرورة الشراب حقيقة في العصير العنبي .
بل قال الكليني : ( باب صفة الشراب الحلال ) [7] ، ولم يأت في الباب إلا



[1] النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 56 .
[2] وسائل الشيعة : 27 / 118 الحديث 33363 ، مع اختلاف يسير .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 ، وفيه : " إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق . . " ، حيث نقله المحشي هنا بالمعنى .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( لا يوثق به ) .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( يزعم أنه على الثلث ، فيحل شربه ؟ . . ) .
[6] تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 528 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31943 .
[7] الكافي : 6 / 424 .

697

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست