الضعف ، بل وربما كان أضعف من هذه الرواية ، سيما مع انضمامها إلى ما أشرنا سابقا وما سنشير إليه ، مع أن هذه الرواية لا تخلو عن القوة ، كما ستعرف . ومما يقوي تلك الروايات ، ما في " النهاية الأثيرية " : ( وفي حديث النبيذ : " إذا نش فلا تشرب " ، أي إذا غلى ) [1] . انتهى . وأهل السنة ليسوا متهمين في نقل مثل هذه الرواية عن الرسول ، لأنهم لا يقولون بالحرمة بمجرد النشيش ، بل الرواية مناسبة لمذهب الشيعة ورواياتهم عن الأئمة ( عليهم السلام ) وورد منهم ( عليهم السلام ) أنه " إذا ورد عليكم الرواية ما خالف القوم فخذوا بها " [2] ، وورد : " إن وجدتم من السنة ما يشبهها ويشهد لها فاقبلوا " [3] . وبالجملة ، كفى في قوة هذه الرواية أن يكون الخصم المنكر بالمرة راويها . ومما يقوي ، صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : " عن الرجل يصلي إلى القبلة ، ولا يوثق به [4] أتى بشراب زعم أنه على الثلث [5] ، قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " [6] ، حيث قال : " بشراب " بعنوان النكرة ، مع عدم صيرورة الشراب حقيقة في العصير العنبي . بل قال الكليني : ( باب صفة الشراب الحلال ) [7] ، ولم يأت في الباب إلا
[1] النهاية في غريب الحديث والأثر : 5 / 56 . [2] وسائل الشيعة : 27 / 118 الحديث 33363 ، مع اختلاف يسير . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 123 الحديث 33381 ، وفيه : " إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق . . " ، حيث نقله المحشي هنا بالمعنى . [4] كذا ، وفي المصدر : ( لا يوثق به ) . [5] كذا ، وفي المصدر : ( يزعم أنه على الثلث ، فيحل شربه ؟ . . ) . [6] تهذيب الأحكام : 9 / 122 الحديث 528 ، وسائل الشيعة : 25 / 294 الحديث 31943 . [7] الكافي : 6 / 424 .