" فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش . . إلى آخره " [1] ، إذ النشيش عندهم مثل الغليان لا يحرم ، على أن التفرقة بين ذهاب الثلثين في العنبي وذهابهما في التمري والزبيبي خلاف الإنصاف . مع أنه لو كان الأمر على ما قلتم لكان العنبي أولى بالأمر بإذهاب الثلثين ، لئلا يعتريه السكر ، مع أنا لم نجد فيه إلا أنه لو غلا حرم حتى يذهب الثلثان ، فتأمل ! ومما يقوي دلالة هذه الروايات ، بل متنها ، ما يدل على الحرمة ، فلاحظ ، وتأمل ما مر في حاشيتنا على نجاسة العنبي [2] ، وحاشيتنا على دعوى شهرة حلية التمري والزبيبي [3] . ويقويها أيضا ، ما رواه زيد النرسي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء ، قال : حرام حتى يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم ، إلا أن يذهب ثلثاه " [4] وهذه صريحة في المدعى ، ومن جهة السند يكفي لتقوية الدلالة ، إذ الأحاديث الضعيفة تؤيد وتقوي ، لو لم نقل بحجيتها . والقرائن في الأخبار بحسب دلالتها ، في الغالب أمور ربما لا تخلو عن
[1] راجع الهامش السابق ! [2] راجع الصفحة : 678 من هذا الكتاب . [3] راجع الصفحة : 683 من هذا الكتاب . [4] بحار الأنوار : 63 / 506 الحديث 8 ، مستدرك الوسائل : 17 / 38 الحديث 20676 ، وفيه اختلاف واضح في المتن ، ولكن أورده بهذه الألفاظ - المذكورة هنا - في : الحدائق الناضرة : 5 / 158 .