responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 695


فعلى تقدير صحة جعل العلة عاما ، يكون حال تخصيصه حال تخصيص العام ، فتدبر .
على أنه ورد في الصحيح : " إذا كان حلوا يخضب الإناء ، وقال صاحبه : قد ذهب ثلثاه ، فاشرب " [1] ، فالظاهر أن مراده ( عليه السلام ) من قوله : " أليس حلوا " أن إشرب ما دام هو حلو لم يتغير ، كما ورد عنهم ( عليهم السلام ) في شراب السنة أنه بعد ذهاب ثلثي العصير الذي فيه وثلثي نفس الشراب لا بأس بشربه ، ما لم يتغير [2] .
فظهر من هذا فساد التأويل البعيد الذي ارتكبه المحللون للتمري والزبيبي بالنسبة إلى روايات عمار المتضمنة للأمر بذهاب الثلثين بالغليان [3] ، حتى يحل الشرب وغيره من الاستعمالات المحرمة قبل ذهاب الثلثين - على ما هو الظاهر منها - بأن يكون الأمر بالإذهاب لأجل أنه قبل ذهاب الثلثين ربما يعرضه السكر بسبب المكث وطوله .
وبهذا وجهوا رواية علي بن جعفر [4] أيضا ، إذ قد عرفت أن بعد ذهاب الثلثين أيضا ربما يعتريه السكر ، فلذا أمروا بالشرب ما لم يتغير .
مع أنه ينافي هذا التأويل ما في إحدى رواياته ، من قوله ( عليه السلام ) : " وإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه " [5] أي صفه ، وكذا قوله ( عليه السلام ) في تلك الرواية :



[1] الكافي : 6 / 420 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 523 ، وسائل الشيعة : 25 / 293 الحديث 31939 .
[2] لاحظ ! الكافي : 6 / 421 الحديث 10 ، تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 522 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 ، وسائل الشيعة : 25 / 379 الحديث 32174 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 .
[5] الكافي : 6 / 424 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 289 الحديث 31930 .

695

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست