responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 694


لا ضعف في سهل وحققناه في الرجال [1] ، والدلالة وإن كانت ضعيفة ، لكن لا يخلو بعد من دلالة ما ، من جهة سؤال مثل علي بن جعفر عن مثل هذا الحكم المخالف للأصل والكتاب والسنة والإجماع - بحسب الظاهر - وفيه شهادة على اشتهار ذلك في ذلك الزمان عند الشيعة ، وأن ذلك صار منشأ لسؤال مثل هذا الجليل ، والمعصوم ( عليه السلام ) قرره .
ويقوي الدلالة ، ورود هذا المعنى في غير واحد من أخبارهم [2] ، فإن الأخبار بعضها يعاضد بعضا ، وتبين المراد منه ، فتأمل !
وحكاية شرب السنة سيجئ الكلام فيها ، فلاحظ !
قوله : ومثلها رواية إسحاق بن عمار ، قال : " شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) بعض الوجع ، فقلت له : إن الطبيب وصف لي شرابا ، آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين ، ثم أصب عليه العسل ، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه فيبقى الثلث [3] ، فقال : أليس حلوا ؟ ! قلت : بلى ، قال : اشربه ، ولم أخبره كم العسل " [4] ، بل يمكن فهم الحل مطلقا من قوله ( عليه السلام ) : " أليس حلوا ؟ ! " ، فافهم . . إلى آخره [5] .
الظاهر أن مراده أنه علة منصوصة . وفيه ، أن العنبي أيضا حلو وليس بحلال قطعا ، فما توهم كونه العلة ليس بعلة ، فالعلة غير ظاهرة ، فضلا عن النصية ، لأن التخصيص من لوازم العموم ، ويقتضي كون اللفظ مستعملا في خلاف ما وضع له ، ولا بد من قرينة معينة للمراد .



[1] تعليقات على منهج المقال : 176 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 288 الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة .
[3] كذا ، وفي المصادر : ( ويبقى الثلث ) .
[4] الكافي : 6 / 426 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 25 / 291 الحديث 31933 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 204 .

694

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست