وقوله : ( ولهذا ما قال أحد بعمومه ) [1] ، إن أراد المتأخرين ، ففيه ما مر . وإن أراد القدماء ، فهو شهادة نفي ، لأنه لم يظهر حالهم ، فلعل المحرم كان يعتقد العموم . فإن قلت : لو كان كذلك لاستدل به ، ولا يقول بالقياس الحرام الفاسد عند القائل به . قلت : ليس هذا دليلهم ، بل يجب تنزيه مثل أبي حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والأصول المسلمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا عن القدماء منهم ، سيما مع وجود أدلة شرعية ، كما ستعرف . وقد أشرنا في الحاشية أن الفاضلين ومن تبعهما في المقام في مقام المسامحة [2] ، فتأمل ! قوله : وعلى تحريم عصير التمر بالقياس ، فهي - مع وجود سهل بن زياد في طريقها - غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في كلام السائل ، لا الإمام [3] ، فإن قلنا [4] بصحة الاستدلال بمفهوم كلام السائل بالتقرير [5] فالدلالة ضعيفة جدا ، فإن مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل ، من الأصل والكتاب والسنة والإجماع غير معتبر جزما . . إلى آخره [6] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، وفيه : ( ولهذا ما قال أحد بالعموم ) ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا . [2] راجع الصفحة : 685 من هذا الكتاب . [3] أي في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 421 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( وإن قلنا ) . [5] كذا ، وفي المصدر : ( للتقرير ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .