responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 693


وقوله : ( ولهذا ما قال أحد بعمومه ) [1] ، إن أراد المتأخرين ، ففيه ما مر .
وإن أراد القدماء ، فهو شهادة نفي ، لأنه لم يظهر حالهم ، فلعل المحرم كان يعتقد العموم .
فإن قلت : لو كان كذلك لاستدل به ، ولا يقول بالقياس الحرام الفاسد عند القائل به .
قلت : ليس هذا دليلهم ، بل يجب تنزيه مثل أبي حنيفة عن مخالفة الكتاب والسنة والإجماع والأصول المسلمة بمثل هذا القياس ، فضلا عن الشيعة ، فضلا عن القدماء منهم ، سيما مع وجود أدلة شرعية ، كما ستعرف .
وقد أشرنا في الحاشية أن الفاضلين ومن تبعهما في المقام في مقام المسامحة [2] ، فتأمل !
قوله : وعلى تحريم عصير التمر بالقياس ، فهي - مع وجود سهل بن زياد في طريقها - غير دالة إلا بمفهوم ضعيف في كلام السائل ، لا الإمام [3] ، فإن قلنا [4] بصحة الاستدلال بمفهوم كلام السائل بالتقرير [5] فالدلالة ضعيفة جدا ، فإن مثل هذه الدلالة للحكم الذي ثبت خلافه بالعقل والنقل ، من الأصل والكتاب والسنة والإجماع غير معتبر جزما . . إلى آخره [6] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، وفيه : ( ولهذا ما قال أحد بالعموم ) ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا .
[2] راجع الصفحة : 685 من هذا الكتاب .
[3] أي في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) : الكافي : 6 / 421 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 25 / 295 الحديث 31945 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( وإن قلنا ) .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( للتقرير ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .

693

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست