responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 688


قطعا ، بل قال الكليني : باب صفة الشراب الحلال ، وأتى بالأخبار الظاهرة [1] .
وبالجملة ، الظاهر أنهما من المحرمين بالنشيش والغليان أيضا [2] ، فتأمل .
سلمنا ، لكن لا وجه لنقلهم ذلك منشأ الإشكال ومتابعتهم ، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد على المحرم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ، والإخراج من الأصل والأدلة العظيمة بمجرده .
بل كان اللازم عليهم اظهار عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الربوبات المباحة ، لا أن يستشكلوا ثم يقولوا : الأقرب الحل .
بل قال العلامة في جواب مسائل السيد مهنا : ( وأما الزبيب ، فالأقرب إباحته مع انضمام غيره ) ، ويظهر منعه عن الخالص ، وهو محل النزاع ، واستشكاله في المخلوط أيضا ، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير نكير .
وقال ولده ( رحمه الله ) في " حاشيته " أنه سأله عن العصير الزبيبي فظهر منه التوقف والتورع .
وحكم فخر المحققين بالإباحة من جهة أن تحريمه يوجب الحرج في الدين [3] .
فظهر مما ذكر حال ما ادعاه بعض الفضلاء ، مضافا إلى أن الشهرة مبنية على كون العصير صار حقيقة في العنبي ، كما أشرنا في الحاشية - وفيه مناقشة ستعرف - وكذا مبنية على كون الأصل في النبيذ الحلية ، وفيه ما مر ، فتأمل !



[1] الكافي : 6 / 424 .
[2] لاحظ ! الكافي : 6 / 419 ، النهاية للطوسي : 590 .
[3] إيضاح الفوائد : 4 / 512 .

688

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست