قطعا ، بل قال الكليني : باب صفة الشراب الحلال ، وأتى بالأخبار الظاهرة [1] . وبالجملة ، الظاهر أنهما من المحرمين بالنشيش والغليان أيضا [2] ، فتأمل . سلمنا ، لكن لا وجه لنقلهم ذلك منشأ الإشكال ومتابعتهم ، بل كان اللازم عليهم الإنكار الشديد على المحرم في استدلاله هكذا ، أو حكمه بالحرمة ، والإخراج من الأصل والأدلة العظيمة بمجرده . بل كان اللازم عليهم اظهار عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الربوبات المباحة ، لا أن يستشكلوا ثم يقولوا : الأقرب الحل . بل قال العلامة في جواب مسائل السيد مهنا : ( وأما الزبيب ، فالأقرب إباحته مع انضمام غيره ) ، ويظهر منعه عن الخالص ، وهو محل النزاع ، واستشكاله في المخلوط أيضا ، لأن الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير نكير . وقال ولده ( رحمه الله ) في " حاشيته " أنه سأله عن العصير الزبيبي فظهر منه التوقف والتورع . وحكم فخر المحققين بالإباحة من جهة أن تحريمه يوجب الحرج في الدين [3] . فظهر مما ذكر حال ما ادعاه بعض الفضلاء ، مضافا إلى أن الشهرة مبنية على كون العصير صار حقيقة في العنبي ، كما أشرنا في الحاشية - وفيه مناقشة ستعرف - وكذا مبنية على كون الأصل في النبيذ الحلية ، وفيه ما مر ، فتأمل !