responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 689


قوله : بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من " الذكرى " [1] ، والظاهر الطهارة . . إلى آخره [2] .
وقيل بأنه يحد شاربه حد شارب الخمر [3] .
قوله : والمراد منه العصير العنبي ، كما يفهم من كلامهم ، ومن ظاهر الأخبار ، ولهذا ما قال أحد بالعموم إلا ما أخرجه الدليل ، وما استدل القائل بعدم إباحتهما بتلك العمومات ، وما استدل له بها أيضا ، فكأن العصير عندهم مخصوص بالعنب بالوضع الثاني ، فتأمل [4] .
يخدشه أن أهل اللغة مع شدة عنايتهم في ضبط المعاني - حتى أنهم ضبطوا المجازات المستعملة ، والعبادات مع أنها وظائف شرعية - لم يتحقق لأحد منهم إلى ذلك إشارة ، وأيضا ورد في غير واحد من الأخبار التقييد بالعنبي [5] ، وفيه إشارة إلى بقاء عدم النقل ، والتأكيد خلاف الأصل والظاهر .
وأيضا ، لفظ " كل " ، و " أي " في الأخبار ربما يشعران بعدم الاختصاص ، وإن أمكن التوجيه ، لأنه توجيه ، لا من الاحتمالات الظاهرة .
وأيضا ، ما يظهر من الأخبار هو الاستعمال فيه ، وهو أعم من الحقيقة ، وإن بلغ من الكثرة غايتها ، كاستعمال العام في الخاص ، حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، والاستعمال في العنبي في معدود من الأخبار ، مع أن استعمال الكلي في الفرد حقيقة إذا أريد الخصوصية من القرينة . فلعل ما نحن فيه منه ، سيما والأصل



[1] ذكرى الشيعة : 13 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .
[3] لاحظ ! رياض المسائل : 2 / 483 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .
[5] لاحظ ! الكافي : 6 / 393 الحديثان 1 و 2 .

689

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست