شهرتها بين الأصحاب - على ما يقولون - والشهرة عند الشهيد حجة [1] . هذا كله ، مضافا إلى عدم دليل على الحرمة - كما تدعون - سيما وأن يعارض تلك الأدلة ، ولعل هذا من الشهيد ( رحمه الله ) بناء على أنه يظهر من الفاضلين في المقام المسامحة في نقل الأقوال والأدلة ، لأن الحلية كانت في نظرهما جلية ، فما اعتنيا بقول الحرمة ، ومنشئه كما وقع من الشهيد بالنسبة إلى قولهما ، وكثيرا ما يفعلون كذا ، سيما في كتب فتاويهم . ويشير إلى مسامحتهما أن الصدوق في أول " الفقيه " عند ذكر الوضوء بماء التمر ، قال : ( والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ [2] بالعشي ويشرب بالغداة ) [3] . وهذا الكلام في غاية الظهور في منعه عن شرب ماء التمر لو زاد مكثه عما ذكر ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة [4] . وأهل السنة أيضا رووا في صحاحهم مضمون هذه الأخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [5] ، وهو مذهب الكليني ( رحمه الله ) أيضا كما يظهر من " الكافي " [6] ، بل وربما كان مذهب الشيخ أيضا ، حيث ذكر الأخبار على وجه ظاهره الاعتماد عليها من دون توجيه [7] .
[1] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 5 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( أو ينبذ ) . [3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ضمن الحديث 20 . [4] لاحظ ! مستدرك الوسائل : 1 / 209 الباب 2 من أبواب الماء المضاف . [5] صحيح مسلم : 13 / 173 و 179 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1126 الحديثان 3391 و 3399 . [6] الكافي : 6 / 415 الحديثان 1 و 2 و 416 الأحاديث 3 - 5 . [7] تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 522 .