responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 685


شهرتها بين الأصحاب - على ما يقولون - والشهرة عند الشهيد حجة [1] .
هذا كله ، مضافا إلى عدم دليل على الحرمة - كما تدعون - سيما وأن يعارض تلك الأدلة ، ولعل هذا من الشهيد ( رحمه الله ) بناء على أنه يظهر من الفاضلين في المقام المسامحة في نقل الأقوال والأدلة ، لأن الحلية كانت في نظرهما جلية ، فما اعتنيا بقول الحرمة ، ومنشئه كما وقع من الشهيد بالنسبة إلى قولهما ، وكثيرا ما يفعلون كذا ، سيما في كتب فتاويهم .
ويشير إلى مسامحتهما أن الصدوق في أول " الفقيه " عند ذكر الوضوء بماء التمر ، قال : ( والنبيذ الذي يتوضأ به وأحل شربه هو الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ [2] بالعشي ويشرب بالغداة ) [3] .
وهذا الكلام في غاية الظهور في منعه عن شرب ماء التمر لو زاد مكثه عما ذكر ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة [4] .
وأهل السنة أيضا رووا في صحاحهم مضمون هذه الأخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [5] ، وهو مذهب الكليني ( رحمه الله ) أيضا كما يظهر من " الكافي " [6] ، بل وربما كان مذهب الشيخ أيضا ، حيث ذكر الأخبار على وجه ظاهره الاعتماد عليها من دون توجيه [7] .



[1] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 5 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( أو ينبذ ) .
[3] من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ضمن الحديث 20 .
[4] لاحظ ! مستدرك الوسائل : 1 / 209 الباب 2 من أبواب الماء المضاف .
[5] صحيح مسلم : 13 / 173 و 179 ، سنن ابن ماجة : 2 / 1126 الحديثان 3391 و 3399 .
[6] الكافي : 6 / 415 الحديثان 1 و 2 و 416 الأحاديث 3 - 5 .
[7] تهذيب الأحكام : 9 / 121 الحديث 522 .

685

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست