أيضا ، مع أن العصيرات كثيرة ، فلا وجه للتعرض للتمري والاستشكال فيه بخصوصه ، والحكم بعدم الإشكال في غيره أصلا ، على أنه نقل القول بوجوب الحد على شاربه حد شارب الخمر [1] . وثانيا : إنا لم نجد القول بحليتهما إلا من الفاضلين [2] وبعض من وافقهما [3] ، ولم نطلع على عبارات باقي الأصحاب وما نقلوها في مقام ادعاء الشهرة ، حتى ننظر إليها ونرجع ونراهم يقنعون في النسبة إلى الشهرة بمجرد ما رأوه في كتب الفاضلين . مع أن عبارة " دروس الشهيد " ربما تشعر بخلاف ذلك ، حيث نسب القول بحلية التمري - مع كونها مقتضى الأصل والكتاب والسنة والإجماع وحكم العقل - إلى القيل [4] ، مع أن الحلية لا تحتاج إلى التعرض لذكرها ، لما أشرنا ، ولأنه خلاف طريقتهم من التعرض ، لذكرها دون ذكر الحرمة ، إذ التعبير بكذا يرتكبونه في موضع يقتضي الأصل والأدلة وكلام الأصحاب الحرمة . وأما الزبيبي ، فقد حكم بالحرمة من دون إشارة إلى خلاف فيما إذا نش ، بل نقل الخلاف في صورة الغليان خاصة ، وفيه شهادة على عدم اعتداده واعتنائه بالخلاف في صورة النشيش [5] . مع أن الحلية هي الموافقة للأصل والأدلة التي أشرنا إليها ، مضافا إلى