responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 684


أيضا ، مع أن العصيرات كثيرة ، فلا وجه للتعرض للتمري والاستشكال فيه بخصوصه ، والحكم بعدم الإشكال في غيره أصلا ، على أنه نقل القول بوجوب الحد على شاربه حد شارب الخمر [1] .
وثانيا : إنا لم نجد القول بحليتهما إلا من الفاضلين [2] وبعض من وافقهما [3] ، ولم نطلع على عبارات باقي الأصحاب وما نقلوها في مقام ادعاء الشهرة ، حتى ننظر إليها ونرجع ونراهم يقنعون في النسبة إلى الشهرة بمجرد ما رأوه في كتب الفاضلين .
مع أن عبارة " دروس الشهيد " ربما تشعر بخلاف ذلك ، حيث نسب القول بحلية التمري - مع كونها مقتضى الأصل والكتاب والسنة والإجماع وحكم العقل - إلى القيل [4] ، مع أن الحلية لا تحتاج إلى التعرض لذكرها ، لما أشرنا ، ولأنه خلاف طريقتهم من التعرض ، لذكرها دون ذكر الحرمة ، إذ التعبير بكذا يرتكبونه في موضع يقتضي الأصل والأدلة وكلام الأصحاب الحرمة .
وأما الزبيبي ، فقد حكم بالحرمة من دون إشارة إلى خلاف فيما إذا نش ، بل نقل الخلاف في صورة الغليان خاصة ، وفيه شهادة على عدم اعتداده واعتنائه بالخلاف في صورة النشيش [5] .
مع أن الحلية هي الموافقة للأصل والأدلة التي أشرنا إليها ، مضافا إلى



[1] لاحظ ! رياض المسائل : 2 / 483 .
[2] شرائع الإسلام : 4 / 169 ، إرشاد الأذهان : 2 / 180 .
[3] لاحظ ! رياض المسالك : 2 / 291 .
[4] الدروس الشرعية : 3 / 17 .
[5] لاحظ ! الدروس الشرعية : 3 / 17 .

684

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست