قوله : ويدل عليه أيضا بعض الروايات ، مثل : رواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : " كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) - أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، ورب التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح [1] ، فكتب : حلال " [2] ، وفي رواية أخرى له عنه ( عليه السلام ) ، وزاد : " رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها " [3] . وفيهما مع الغليان خلاف ، والمشهور الحل ، ويؤيده الأصل والعمومات وحصر المحرمات في الآية [4] ، والأخبار كثيرة [5] ، وقيل بالتحريم ، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من " الذكرى " [6] . . إلى آخره [7] . بل ادعى بعض الفضلاء : عدم تحقق خلاف في التمري ، وقال : بل الأصحاب يذكرون تحريمه بعنوان الاحتمال في المسألة والاستشكال ، لا نقل القول ، وأما الزبيبي ففيه - لغة - خلاف نادر . وفيه : أولا : إنهم نقلوا القول - مثل الشارح وغيره [8] - بل نقلوا القول بالنجاسة
[1] في المصدر إضافة : ( ورب السفرجل ) . [2] الكافي : 6 / 426 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 551 ، وسائل الشيعة : 25 / 366 الحديث 32138 ، مع اختلاف يسير في ترتيب الألفاظ . [3] الكافي : 6 / 427 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 552 ، وسائل الشيعة : 25 / 367 الحديث 32139 . [4] الأنعام [6] : 145 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 366 الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 6 ) ذكرى الشيعة : 11 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 202 - 203 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، الروضة البهية : 7 / 322 .