responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 678


إذا القي فيه شئ حال غليانه [1] أو قبله ثم نجس بالغليان نجس ذلك أيضا ، وإذا طهر يطهر ذلك أيضا معه ، ولا يمنعه من الطهارة بما يطهره ، كما إذا كان خمرا القي فيها شئ ثم صار خلا ، وفي ذلك كله تأمل ، إذ ما نجد دليلا على ذلك إلا ما تقدم مما يدل على الحل بذهاب ثلثيه ، وهو مستلزم للطهارة ، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شئ فيه صريحا ، فتأمل . . إلى آخره [2] .
إعلم أن الظاهر من بعض الأخبار أن العنب بالغليان يصير خمرا ويدخل في حد الخمرية ، مثل ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر عن أبي الربيع الشامي ، قال : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن أصل الخمر ، كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : إن آدم ( عليه السلام ) لما هبط من الجنة اشتهى من ثمارها . . إلى أن قال : فأخذ روح القدس ضغثا من نار [ و ] رمى عليهما ، والعنب في أغصانهما ، حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب ثلثاهما وبقي الثلث ، فقال الروح : ما ذهب [ منهما ] فحظ إبليس ، وما بقي فلك " [3] .
وروى أخرى عنه ( عليه السلام ) مثله ، ثم روى عن إبراهيم ، عنه ( عليه السلام ) هذه الحكاية لبيان أصل تحريم الخمر ، إلا أن فيها أن إبليس مكر بحواء " فأخذت عنقودا من عنب فأعطته ، فمصه ولم يأكل منه . . فلما ذهب يعضه [4] جذبته [ حواء ] من فيه ، فأوحى الله تعالى إليه [5] : إن العنب قد مصه [ عدوي وعدوك ] إبليس ، وقد



[1] كذا ، وفي المصدر : ( حين غليانه ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 - 201 .
[3] الكافي : 6 / 393 الحديث 1 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( يعض عليه ) .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( إلى آدم ) .

678

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست