في الحرمة ، وذكر العصير بناء على أنه بحسب العادة هكذا يطبخ ، فتدبر ! قوله : وأن العصير بظاهر لغته تمام عن عصر العنب [1] . . إلى آخره [2] . في " القاموس " : ( العنب ونحوه يعصره ، فهو معصور ، وعصير ) [3] . قوله : وحصر المحرمات ، مؤيدا بالشهرة ، دليل الحل حتى يعلم كون المراد بالعصير ما يعم ، فتأمل . . إلى آخره [4] . هذا مخالف للقاعدة المقررة الشرعية في جميع أبواب الفقه ، المسلمة بالنسبة إلى موضوعات الأحكام الشرعية - مثل مباحث الألفاظ وغيرها - من أن الأصل العدم ، والأصل البقاء حتى يثبت خلافه ، وأنه لا ينقض اليقين إلا بيقين ، ولم نر من الشارح مخالفتها إلا في هذا الموضع ، فالأصل والعمومات لا تعارض النصوص ، والشهرة ليست بحجة مع أن فيها تأملا ، لأن فقهاءنا بأجمعهم حكموا بتحريم العصير ، وكلامهم بمقتضى القاعدة يفيد العموم ، كالحديث [5] ، ولم يذكر عباراتهم حتى نستعلم . نعم ، كلام الفاضلين وبعض من تبعهما ظاهر في الاختصاص [6] ، لكن بهذا القدر لا يثبت ، وسيجئ تمام الكلام . قوله : لا يستلزم اشتراكه معها في النجاسة ، وهو ظاهر ، وعلى القول بنجاسته قالوا : يطهر بذهاب ثلثيه ، وصيرورته دبسا [7] أو خلا ، وأيضا قالوا :
[1] كذا ، وفي المصدر : ( عام عن عصير العنب ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 . [3] القاموس المحيط : 2 / 93 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة . [6] شرائع الإسلام : 3 / 225 ، إرشاد الأذهان : 2 / 111 . [7] كذا ، وفي المصدر : ( أو صيرورته دبسا ) .