responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 677


في الحرمة ، وذكر العصير بناء على أنه بحسب العادة هكذا يطبخ ، فتدبر !
قوله : وأن العصير بظاهر لغته تمام عن عصر العنب [1] . . إلى آخره [2] .
في " القاموس " : ( العنب ونحوه يعصره ، فهو معصور ، وعصير ) [3] .
قوله : وحصر المحرمات ، مؤيدا بالشهرة ، دليل الحل حتى يعلم كون المراد بالعصير ما يعم ، فتأمل . . إلى آخره [4] .
هذا مخالف للقاعدة المقررة الشرعية في جميع أبواب الفقه ، المسلمة بالنسبة إلى موضوعات الأحكام الشرعية - مثل مباحث الألفاظ وغيرها - من أن الأصل العدم ، والأصل البقاء حتى يثبت خلافه ، وأنه لا ينقض اليقين إلا بيقين ، ولم نر من الشارح مخالفتها إلا في هذا الموضع ، فالأصل والعمومات لا تعارض النصوص ، والشهرة ليست بحجة مع أن فيها تأملا ، لأن فقهاءنا بأجمعهم حكموا بتحريم العصير ، وكلامهم بمقتضى القاعدة يفيد العموم ، كالحديث [5] ، ولم يذكر عباراتهم حتى نستعلم .
نعم ، كلام الفاضلين وبعض من تبعهما ظاهر في الاختصاص [6] ، لكن بهذا القدر لا يثبت ، وسيجئ تمام الكلام .
قوله : لا يستلزم اشتراكه معها في النجاسة ، وهو ظاهر ، وعلى القول بنجاسته قالوا : يطهر بذهاب ثلثيه ، وصيرورته دبسا [7] أو خلا ، وأيضا قالوا :



[1] كذا ، وفي المصدر : ( عام عن عصير العنب ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 .
[3] القاموس المحيط : 2 / 93 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 200 .
[5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة .
[6] شرائع الإسلام : 3 / 225 ، إرشاد الأذهان : 2 / 111 .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( أو صيرورته دبسا ) .

677

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست