responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 676


إلى غير ذلك من المنقولات ، وعباراتهم تنادي بأن العصير هو ماء العنب وقع عصر أم لا !
ولذا لا يحكمون بحرمة غير العصير ، ويستشكلون في التمر والزبيب إذا غليا بمساواتهما له في المعنى ، فلو كان منحصرا في الخارج بالعصير لكان مبدأ العصر مأخوذا فيه ، فلا يتحقق المساواة له ، بل المساواة لغير المعصور ، وهو ليس بحرام بالنص [1] ، فلا يتحقق القياس .
مع أن المستشكلين لم يتعرضوا لحكم المطبوخ أصلا ، بل حكموا بحرمة العصير وقاسوا عليه التمر والزبيب ، ثم حكموا بالحلية بناء على عدم حجية القياس [2] .
وأيضا ، يلزمهم على هذا ، الاستشكال في العنب المطبوخ أيضا ، ثم الحكم بالحلية ، لعين ما ارتكبوا في التمر والزبيب ، وهم لم يتعرضوا أصلا ، مقتصرين الاستشكال في التمر والزبيب ، بل ومصرحين بحلية غيرهما من غير إشكال ، والمتعرض له حاكم بالحرمة من غير إشكال ، إلا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [3] ، لكنه غفلة منه ( رحمه الله ) - مثل الشارح - خلط بين اللغوي والاصطلاحي ، وذهولا عن مناقضة استشكاله لما استدل به على الاصطلاح ، وما بنى عليه من قصر التحريم في العنبي .
على أنه يظهر من غير واحد من الأخبار أن الحرمة باعتبار كونه عنبا من دون مدخلية العصر ، منها : ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر [4] .
فظهر أنه على القول ببقاء معناه العصير على المعنى اللغوي أيضا لا إشكال



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة .
[2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 .
[3] مسالك الأفهام : 2 / 197 .
[4] الكافي : 6 / 393 .

676

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست