إلى غير ذلك من المنقولات ، وعباراتهم تنادي بأن العصير هو ماء العنب وقع عصر أم لا ! ولذا لا يحكمون بحرمة غير العصير ، ويستشكلون في التمر والزبيب إذا غليا بمساواتهما له في المعنى ، فلو كان منحصرا في الخارج بالعصير لكان مبدأ العصر مأخوذا فيه ، فلا يتحقق المساواة له ، بل المساواة لغير المعصور ، وهو ليس بحرام بالنص [1] ، فلا يتحقق القياس . مع أن المستشكلين لم يتعرضوا لحكم المطبوخ أصلا ، بل حكموا بحرمة العصير وقاسوا عليه التمر والزبيب ، ثم حكموا بالحلية بناء على عدم حجية القياس [2] . وأيضا ، يلزمهم على هذا ، الاستشكال في العنب المطبوخ أيضا ، ثم الحكم بالحلية ، لعين ما ارتكبوا في التمر والزبيب ، وهم لم يتعرضوا أصلا ، مقتصرين الاستشكال في التمر والزبيب ، بل ومصرحين بحلية غيرهما من غير إشكال ، والمتعرض له حاكم بالحرمة من غير إشكال ، إلا الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [3] ، لكنه غفلة منه ( رحمه الله ) - مثل الشارح - خلط بين اللغوي والاصطلاحي ، وذهولا عن مناقضة استشكاله لما استدل به على الاصطلاح ، وما بنى عليه من قصر التحريم في العنبي . على أنه يظهر من غير واحد من الأخبار أن الحرمة باعتبار كونه عنبا من دون مدخلية العصر ، منها : ما رواه الكليني في باب أصل تحريم الخمر [4] . فظهر أنه على القول ببقاء معناه العصير على المعنى اللغوي أيضا لا إشكال
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 282 الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة . [2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 . [3] مسالك الأفهام : 2 / 197 . [4] الكافي : 6 / 393 .