بل ربما يظهر ذلك من رواية سماعة ، حيث قال ( عليه السلام ) : أسباب الحرمة على سبيل الكلية - هي : الناب ، والمخلب ، وكونه سبعا ، وكونه مسخا ، وفرع على القواعد الكلية المذكورة قوله ( عليه السلام ) : " فكل الآن الطير من طير البر ما كان له حوصلة ، وطير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان " [1] . يعني لما كان كل هذه الأصناف محرمة ، فلا يحل أكل طير ما لم يكن خالصا عن الأمور المذكورة ، ولم يكن خالصا ما لم يكن له حوصلة في البري ، وقانصة في المائي ، ولذا لو كان له معدة كمعدة الإنسان يكون مسخا أو سبعا ، وكلمة الفاء تفريع على ما تقدم ، وقوله : " الآن " إشارة إلى وقت عدم التحقق الحقيقي والتشخيص الواقعي في معرفة الأشخاص من الكليات المذكورة ، والتمييز بينها [2] . ولعل المراد أن الله تعالى جعل في البري عوض معدة الإنسان أو السباع أيضا الحوصلة ، فلا ينفك البري الحلال عنها ، وفي المائي القانصة ، فلا ينفك المائي الحلال عنها ، وإن كان في الأكثر منهما اجتمع العوضان . وأما الصيصية ، فلعلها لا تنفك عن أحد العوضين غالبا ، فلذا لم يتعرض لذكرها في غير هذه الرواية أيضا ، وإن كان ربما تنفع معرفة الصيصية أيضا . وبهذا ظهر الجمع بين الأخبار ، بعد ما يجعل طير الماء في قوله : " فطير الماء " - في رواية زرارة - الطير الذي يؤتى به مذبوحا ، بملاحظة صدر هذه الرواية إلى هذا القول ، وأن الغالب في البلدان عدم المعرفة به إلا في صورة الإتيان
[1] مرت الإشارة إليها . [2] في د ، ه : ( والتخيير بينهما ) .