responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


المسوخ جميعا ، فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الإنسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب ، وهو حرام ، والصفيف كما ترى بطير البازي [1] والحدأة والصقر وما أشبه ذلك ، وكل ما دف فهو حلال ، والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه ، وكل طير مجهول " . . إلى آخره [2] .
لعل المراد من هذا الكلام اظهار أن الصفيف لا يلزم أن يكون خالصا عن الدف ، بل ما يكون الغالب هو الصف ، مع أنه قلما يوجد الصفيف الخالص ، بل ربما لا يوجد أصلا ، فهذا قرينة أخرى على إرادة الغلبة ، فاتفق الأخبار والفتاوي [3] ، فتأمل !
قوله : واعلم أن رواية ابن بكير [4] صريحة في أنه يكفي للتحليل أحدها ، فالظاهر أنها لا تجتمع مع المحرم ، ورواية مسعدة [5] تدل على أن القانصة وحدها كافية ، والظاهر أن أختيها كذلك ، لكن شرط عدم اجتماعها مع علامة التحريم - وهي المخلب - فيدل على إمكان الاجتماع ، مع تغليب علامة التحريم . . إلى آخره [6] .



[1] كذا ، وفي المصادر : ( والصفيف كما يطير البازي ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 176 ، وهي قطعة من رواية سماعة بن مهران : الكافي : 6 / 247 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 16 الحديث 65 ، مع تفاوت يسير في الألفاظ بين المصادر .
[3] في النسخ ( الأخبار في الفتاوي ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[4] في النسخ : ( رواية أبي بكر ) ، وما أثبتناه من المصادر ، الكافي : 6 / 248 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 24 / 151 الحديث 30215 .
[5] الكافي : 6 / 248 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 24 / 151 الحديث 30214 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 177 .

671

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست