به مذبوحا ، فتأمل ! قوله : " إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف " [1] ، فيها دلالة على كراهة الستة ، ولعل فيه أن الأمر يكون بمعنى الجواز ، ويفهم أن المراد بالنهي عن القتل النهي عن الأكل ، حيث رمى به بعد أن كان مذبوحا ثم نقل النهي عن القتل ، فتأمل . . إلى آخره [2] . وظاهره التحريم - كما قال بعض الفقهاء به [3] - إلا أن ضعفه يمنع عن ثبوته . قوله : في " الكافي " أنه رفع إلى داود الرقي أو غيره ، وزاد في آخرها بعد قوله " نهى عن قتل الستة " منها : الخطاف ، وقال : " إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد ( عليهم السلام ) ، وتسبيحه قراءة * ( الحمد لله رب العالمين ) * [4] ، ألا ترونه يقول : * ( ولا الضالين ) * . . إلى آخره [5] . وورد أن " خرء الخطاف لا بأس به ، وهو فيما يحل أكله [6] ، لكن كره أكله ، لأنه استجار بك " [7] ، وفي آخر " لا تأكلوا القبرة [8] ولا تسبوها ، ولا تعطوها
[1] قطعة من رواية الحسن بن داود الرقي : تهذيب الأحكام : 9 / 20 الحديث 78 ، وسائل الشيعة : 23 / 392 الحديث 29827 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 181 . [3] لاحظ ! مسالك الأفهام : 2 / 193 . [4] الفاتحة ( 1 ) : 2 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 182 ، الكافي : 6 / 223 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 23 / 392 الحديث 29826 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( وهو مما يحل أكله ) . [7] وسائل الشيعة : 23 / 393 الحديث 29829 . [8] كذا ، وفي المصدر : ( القنبرة ) .