أكثر الغربان من سباع الطيور ، ولا تأمل في حرمة السباع ، لا من جهة الأدلة ، لصحتها وكثرتها ، ولا من جهة الفتاوي ، لما عرفت . وأيضا ، بعض منها من الخبائث ، وبعض منها صفيفه أكثر ، مع عدم تأمل في حرمته حرمة الخبيث أيضا . ومن هذا ظهر حال الموثق [1] أيضا ، مع أن الموثق وغير الصحيح كيف يعارض الصحيح ؟ سيما مع ما في الصحيح من المقويات ، وفي غير الصحيح من المفاسد . هذا ، مع أن القائل بالكراهة مطلقا [2] رجع عن رأيه كما لا يخفى ، بل أفتى بعد الرجوع بالحرمة مطلقا [3] ، مع أنه تأمل بعض المحققين في كون ما يختاره في الكتابين رأيه [4] . [ و ] يعضد تأمله أنه كثيرا يذكر ما هو ظاهر في كونه مختاره ، ومع ذلك ينسب ذلك في " الخلاف " وغيره من كتبه [5] إلى العامة خاصة ، ويذكر أن الشيعة على خلافه . قوله : وإنما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذا مفصلا [6] وحرم الله ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
[1] الظاهر أن المراد منه : رواية غياث بن إبراهيم : مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 173 ، وسائل الشيعة : 24 / 125 الحديث 30141 . [2] أي الشيخ الطوسي . لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 18 ذيل الحديث 72 ، الاستبصار : 4 / 66 ذيل الحديث 238 . [3] الخلاف : 3 / 267 المسألة 15 . [4] العبارة ساقطة في ب ، ج ، ومرتبكة جدا في النسخ الأخرى ، وما أثبتناه لعله هو الصواب ، وهو الأقرب إلى رسم الكلمات في النسخ الخطية . [5] في النسخ : ( وغير من كثير ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [6] كذا ، وفي المصادر : ( تفصيلا ) .