وأيضا ، سيجئ في بحث القرض أن المفسد للزيادة والمحرم لها إنما هو الشرط وبدونه يصح وإن كان من نيتهما ، فتأمل . قوله : ولأن الظاهر أنه يصدق أنه تجارة عن تراض وهو كاف . . إلى آخره [1] . كون التجارة عبارة عن مجرد التراضي غير ظاهر ، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك ، لكن الظاهر أنه ( رحمه الله ) في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرد الملكية ، لا اللزوم أيضا ، وبعد هذا يتصدى لإثباته ، حيث يقول : ( ووجهه أن هذا العقد . . إلى آخره ) [2] . قوله : ولكن ظاهر كلامهم اللزوم ، فتأمل [3] . لا خفاء في أن الإباحة كانت حاصلة ، بل والملكية أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلة ، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع ، لأنه عوض عن التالف ، فله أن يقول : ائتني بمالي الذي كان عوض مالك حتى أعطيك العوض ، وهذا هو مرادهم من اللزوم ، فتأمل . قوله : أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وترك البيان . . إلى آخره [4] . أما الإجماع فدعواه عجيب ، وأما الكتاب والسنة فقد مر الكلام ، مضافا إلى أنه لا عموم فيهما ، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل : * ( أوفوا
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 .