responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 67


وأيضا ، سيجئ في بحث القرض أن المفسد للزيادة والمحرم لها إنما هو الشرط وبدونه يصح وإن كان من نيتهما ، فتأمل .
قوله : ولأن الظاهر أنه يصدق أنه تجارة عن تراض وهو كاف . . إلى آخره [1] .
كون التجارة عبارة عن مجرد التراضي غير ظاهر ، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك ، لكن الظاهر أنه ( رحمه الله ) في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرد الملكية ، لا اللزوم أيضا ، وبعد هذا يتصدى لإثباته ، حيث يقول : ( ووجهه أن هذا العقد . . إلى آخره ) [2] .
قوله : ولكن ظاهر كلامهم اللزوم ، فتأمل [3] .
لا خفاء في أن الإباحة كانت حاصلة ، بل والملكية أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلة ، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع ، لأنه عوض عن التالف ، فله أن يقول : ائتني بمالي الذي كان عوض مالك حتى أعطيك العوض ، وهذا هو مرادهم من اللزوم ، فتأمل .
قوله : أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنة والإجماع وترك البيان . . إلى آخره [4] .
أما الإجماع فدعواه عجيب ، وأما الكتاب والسنة فقد مر الكلام ، مضافا إلى أنه لا عموم فيهما ، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل : * ( أوفوا



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 .

67

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست