بالعقود ) * [1] وأما فيه فقد مر ما عرفت ، وسيجئ أيضا ، والمطلق لا يرجع إلى العموم إلا فيما إذا كان إرادة البعض من دون بعض آخر ترجيحا من غير مرجح ، وحيث حصل اليقين بأن المقرون بالصيغة المعتبرة مراد قطعا من دون شائبة وريبة فالحكم بالعموم حينئذ من أين ؟ وأيضا ، قيل : العمل بالظن في مقام التمكن من اليقين وعدم مانع منه أصلا حجيته وجوازه محل نظر ، لعدم دليل يقيني حينئذ ، والظن ليس بحجة حتى ينتهي إلى اليقين ، وهو مسلم عند الفقهاء ، فتأمل . قوله : والضيق المنفي عقلا ونقلا . . إلى آخره [2] . هذا كسابقه ، يناسب عدم المضايقة ، لا صيرورة الشئ شرعيا يترتب عليه الأحكام المخالفة ، للأصل والسهولة والضيق ، فتدبر . قوله : [ ووجهه ] أن هذا العقد أفاد الملك . . إلى آخره [3] . لو ثبت كونه عقدا حقيقيا كان كذلك ، لكن الشأن في ثبوته . قوله : [ ولا دليل فيه ] ، والأصل عدمه ، ولما مر . . إلى آخره [4] . هو معارض بأصالة عدم اللزوم ، بل يمكن أن يقال : القدر الثابت الملكية التي لا تنافي عدم اللزوم ، فتبقى أصالة عدم اللزوم من غير معارض ، لكن يبقى الإشكال في أن جميع موارد الاستصحاب يمكن للنقض [5] بهذا النحو ، ودفع الإشكال بحيث لا ينفي حجية الاستصحاب ، ربما لا يخلو عن إشكال ، وتحقيق
[1] المائدة [5] : 1 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 142 - 143 . ( 5 ) في ألف ، ه : ( النقض ) .