responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 66


بذلك بأن يقول البائع : أنا راض بأن يكون الشئ الفلاني مبيعا ملكا للمشتري ، والمشتري أيضا يقول : أنا راض من غير أن يتحقق منهما عقد ، ومع ذلك لا شك في عدم حصول النقل بمجرد هذا ، كما أن هند - مثلا - راضية بأن تكون زوجة زيد ، بل وتتمنى ذلك ، لكونها عاشقة له ، وزيد أيضا كذلك ، ولا شك في أنه بمجرد هذا ليسا بزوجين يترتب عليهما أحكام الزوجية ، وكذا ربما يتمنى الزوج أن تكون زوجته [1] الفلانية طالقا ، ويظهر ذلك عند العدلين ، وكذا الحال في سائر المعاملات ، مثل : الهبة والصلح وغيرهما .
إلا أن يكون مراده الرضا بمدلول العقد ، والظاهر أن مراده هو هذا .
لكن يرد عليه أيضا - مضافا إلى ما سبق من حكاية إكراه الحاكم - أنه لو قال البائع : إني قصدت مدلول العقد الفلاني في اليوم الفلاني من السنة الفلانية من السنين الماضية والقرون الخالية ، وما أظهرت أصلا إلى الآن ، والمشتري أيضا يقول كذلك ، يلزم من هذا أن يكون مبيع ذلك العقد من تلك الساعة من اليوم الفلاني المذكور ملكا للمشتري ، وكذا ثمن ذلك العقد ملكا للبائع مترتبا عليهما أحكامهما من تلك الساعة إلى ساعة الإظهار والقول وما بعدها ، ويكون قولهما ذلك كاشفا عن ذلك .
والتزامه ( رحمه الله ) ذلك لعله لا يخلو عن غرابة وإشكال ، فلعله لا يلتزم ، ولو التزم ملتزم فحكمه بصحته مشكل الثبوت ، مضافا إلى الغرابة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية في المعاملات ، ويلزم ذلك الملتزم الالتزام في جميع المعاملات حتى النكاح ، لاتحاد المقتضي وعدم المانع ، بل وربما يسري ذلك في الإيقاعات أيضا ، فتأمل جدا .



[1] في ألف ، ب ، ج : ( الزوجة ) .

66

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست