عن غير سؤال . . إلى آخره [1] . الداعي على الحمل إن كان موجودا ، فلا يمنع منه ما ذكره ، إذ المقام لعله اقتضى الأمرين كما اقتضى الحكم بخلاف الحق ، وإلا فلا وجه للحمل عليها ، بل لا بد من الحمل على مر الحق ، وقد عرفت ما يظهر منه الاقتضاء . قوله : فإنه قد فهم عدم التحريم مما تقدم ، وأن قوله ( عليه السلام ) في الأول " إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه " [2] . . إلى آخره [3] . الذي فهم مما تقدم أن نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المعهود المعروف [4] ما كان إلا لأجل فناء ظهور [5] ، فالنهي ما تعلق إلا به ، وإلا فهي حلال ، والذي ظهر من صحيحة ابن مسكان [6] - التي هي الأصل في المقام - أن النهي المعهود عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان عن نفس طرقها ، فلا يأكل إلا أن يضطر ، والمعلق على الاضطرار ظاهر في كونه بغير الاضطرار غير حلال ، فالدلالة مؤكدة مضادة لدلالة تلك الأخبار . فالحمل على التقية متعين ، لكون تلك الأخبار موافقة لطريقة الشيعة ودأبهم ، وكون الصحيحة وما وافقها موافقة لطريقة أهل السنة . والتوجيه لورود [7] نهيين عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أحدهما على الكراهة - وهو
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 161 ، وفيه : ( بعيد من غير سؤال ) . [2] الكافي : 6 / 245 الحديث 10 ، وسائل الشيعة : 24 / 117 الحديث 30120 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 161 . [4] أي : نهيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن لحوم الحمير يوم خيبر ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 24 / 123 الحديث 30136 . [5] كذا في كافة النسخ ، والظاهر أن الصواب : ( ظهورها ) أو : ( فناء الظهور ) ، أي ظهور الدواب . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 161 ، وسائل الشيعة : 24 / 121 الحديث 30131 . [7] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( بورود ) .