المتعلق بنفس اللحوم - والآخر بإفناء الظهور ، فيه ما فيه . قوله : وبالجملة ، الاجتناب عن الكل حسن ، وعنهما أحسن ، إلا مع الاضطرار فيختار الأخف على الطبع . . إلى آخره [1] . في " بداية " الحر ( رحمه الله ) روى أنه نهى النبي عن لحوم الحمير الأهلية [2] ، وليس بالوحشية بأس . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) النهي عن أكل الفحل وقت اغتلامه [3] . وقال ( عليه السلام ) : " لا بأس بلحوم البخت ، وشرب ألبانها ، وأكل لحومها ، وأكل الحمام المسرول " [4] . وقال ( عليه السلام ) : " لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر بأكلها " [5] . وروي : " من تمام [ حب ] الإسلام حب لحم الجزور " [6] . قوله : والظاهر أن المراد بالمخلب : هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع ، كالسنور والأسد . . إلى آخره [7] . يمكن أن يكون المراد أنه لم يخرج بعد نابه أو سقط ، ويحتمل أن يكون بعض السباع يفترس بافتراسه من دون ناب ، فتأمل ! قوله : وحصر المحرمات دليل حل أكثر الأشياء ، خصوصا الأرنب ، إلا أن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 163 . [2] بداية الهداية : 2 / 315 . [3] الكافي : 6 / 259 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 187 الحديث 30307 . [4] الكافي : 6 / 311 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 189 الحديث 30312 . [5] تهذيب الأحكام : 9 / 48 الحديث 203 ، وسائل الشيعة : 24 / 190 الحديث 30314 . [6] المحاسن للبرقي : 2 / 266 الحديث 1847 ، وسائل الشيعة : 24 / 190 الحديث 30315 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 166 .