responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 668


المتعلق بنفس اللحوم - والآخر بإفناء الظهور ، فيه ما فيه .
قوله : وبالجملة ، الاجتناب عن الكل حسن ، وعنهما أحسن ، إلا مع الاضطرار فيختار الأخف على الطبع . . إلى آخره [1] .
في " بداية " الحر ( رحمه الله ) روى أنه نهى النبي عن لحوم الحمير الأهلية [2] ، وليس بالوحشية بأس .
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) النهي عن أكل الفحل وقت اغتلامه [3] .
وقال ( عليه السلام ) : " لا بأس بلحوم البخت ، وشرب ألبانها ، وأكل لحومها ، وأكل الحمام المسرول " [4] .
وقال ( عليه السلام ) : " لا آكل لحوم البخاتي ، ولا آمر بأكلها " [5] .
وروي : " من تمام [ حب ] الإسلام حب لحم الجزور " [6] .
قوله : والظاهر أن المراد بالمخلب : هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع ، كالسنور والأسد . . إلى آخره [7] .
يمكن أن يكون المراد أنه لم يخرج بعد نابه أو سقط ، ويحتمل أن يكون بعض السباع يفترس بافتراسه من دون ناب ، فتأمل !
قوله : وحصر المحرمات دليل حل أكثر الأشياء ، خصوصا الأرنب ، إلا أن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 163 .
[2] بداية الهداية : 2 / 315 .
[3] الكافي : 6 / 259 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 187 الحديث 30307 .
[4] الكافي : 6 / 311 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 189 الحديث 30312 .
[5] تهذيب الأحكام : 9 / 48 الحديث 203 ، وسائل الشيعة : 24 / 190 الحديث 30314 .
[6] المحاسن للبرقي : 2 / 266 الحديث 1847 ، وسائل الشيعة : 24 / 190 الحديث 30315 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 166 .

668

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست