responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 666


معتبر . . إلى آخره [1] .
لعل الحصر بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله ، ووقع النزاع في حرمته ، أو أحدث الأحبار والرهبان والقسيسون حرمته ، وإلا فيتحقق التخصيص الذي لا يرضى به المحققون وظهر فساده في موضعه .
قوله : فالظاهر من كلامهم أنه حرام أيضا ، وفيه تأمل . . إلى آخره [2] .
قد مر الإشارة إلى أنه حق ، وإلى دليله ، وأنه حديث صحيح واضح الدلالة ، وغير ذلك ، فلا وجه لتأمله .
< فهرس الموضوعات > في البهائم < / فهرس الموضوعات > في البهائم قوله : وصحيحة أبي بصير ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إن الناس أكلوا لحم دوابهم [3] يوم خيبر " . . إلى آخره [4] .
سيجئ عند ذكر لبن المحرمات أخبار أخر ظاهرة في حليته ، بل وعدم كراهته [5] ، فتأمل !
قوله : ولعل مقارنته بالمحرمين [6] منعه عن ذلك [7] ، ولكن التقية أيضا بعيد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 157 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 157 .
[3] كذا ، وفي المصادر : ( لحوم دوابهم ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 159 - 160 ، تهذيب الأحكام : 9 / 41 الحديث 173 ، وسائل الشيعة : 24 / 120 الحديث 30130 .
[5] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 215 .
[6] أي : الجري والضب .
[7] أي : منع " الاستبصار " عن الحمل على التقية .

666

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست