اتصال السند ، وأنه مقبول الرواية البتة ، فهي كالصحيحة عندهم ، مع أنها منجبرة بفتاوي الأصحاب أيضا . قوله : ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب [ وإن كان البائع غير معتقد للحق ] . . إلى آخره [1] . يظهر من هذا أن البائع لا بد من أن يكون من المسلمين ، أو من المسلمين بحسب الظاهر ، وأنه لا يجوز الأخذ من الكافر ، كما أشرنا . قوله : ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح حتى تبرد الذبيحة . . إلى آخره [2] . الظاهر أنه ليس في هذه الصحيحة [3] قوله : " تبرد الذبيحة " . قوله : وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل الجراد ، فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : إنه نثرة من حوت البحر [4] ، ثم قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي " . . إلى آخره [5] . لعله تعليل لاتحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمل ! قوله : وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل أن يذكى ، الحل . . إلى آخره [6] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 125 ، الدروس الشرعية : 2 / 416 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 134 ، وفيه : ( " ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح " يعني حتى تبرد الذبيحة ) ، أي أن عبارة ( حتى تبرد الذبيحة ) لم ترد ضمن متن الرواية . [3] أي صحيحة محمد بن مسلم : الكافي : 6 / 233 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 29 الحديث 29904 . [4] كذا ، وفي المصدر : ( من حوت في البحر ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 149 ، الكافي : 6 / 221 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 87 الحديث 30069 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 153 - 154 .