responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 663


اتصال السند ، وأنه مقبول الرواية البتة ، فهي كالصحيحة عندهم ، مع أنها منجبرة بفتاوي الأصحاب أيضا .
قوله : ولا يجب السؤال ، بل ولا يستحب [ وإن كان البائع غير معتقد للحق ] . . إلى آخره [1] .
يظهر من هذا أن البائع لا بد من أن يكون من المسلمين ، أو من المسلمين بحسب الظاهر ، وأنه لا يجوز الأخذ من الكافر ، كما أشرنا .
قوله : ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح حتى تبرد الذبيحة . . إلى آخره [2] .
الظاهر أنه ليس في هذه الصحيحة [3] قوله : " تبرد الذبيحة " .
قوله : وما روى مسعدة بن صدقة ، قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن أكل الجراد ، فقال : لا بأس بأكله ، ثم قال : إنه نثرة من حوت البحر [4] ، ثم قال : إن عليا ( عليه السلام ) قال : إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي " . . إلى آخره [5] .
لعله تعليل لاتحاد حكمه مع حكم السمك ، فتأمل !
قوله : وأيضا قالوا : الوجهان ، فيما إذا خرج وحياته مستقرة ولكن الزمان لا يسع التذكية فيموت قبل أن يذكى ، الحل . . إلى آخره [6] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 125 ، الدروس الشرعية : 2 / 416 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 134 ، وفيه : ( " ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح " يعني حتى تبرد الذبيحة ) ، أي أن عبارة ( حتى تبرد الذبيحة ) لم ترد ضمن متن الرواية .
[3] أي صحيحة محمد بن مسلم : الكافي : 6 / 233 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 29 الحديث 29904 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( من حوت في البحر ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 149 ، الكافي : 6 / 221 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 87 الحديث 30069 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 153 - 154 .

663

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست