هذا - مع صحة السند - يدل على ما ذهب إليه الأصحاب ، أن التذكية شرط للطهارة والحلية ، وأن مع الجهل بالتذكية لا يصير طاهرا حلالا باعتبار أصالة طهارة الأشياء وأصالة إباحتها - كما توهم من توهم [1] - وأن الشرط إذا كان مشكوكا يوجب ذلك كون المشروط - أيضا - مشكوكا ، بل الأخبار الدالة على اشتراط التذكية متواترة [2] ، وكذا الإجماعات المنقولة [3] ، فإن الظاهر منها ومن الأخبار أن الحلية والطهارة تتوقفان على تحقق التذكية وشرائطها ، لا أنهما أصل يحكم بهما ، إلا أن يثبت عدم التذكية ، أو عدم شرائطها ، كما توهم المتوهم . ويدل أيضا أن ما يؤخذ من سوق المسلمين فهو محكوم بالتذكية [4] ، وظاهره أن لا يكون مأخوذا من يد الكافر ، لأنه المتبادر . قوله : وضعيفة زرارة بسهل بن زياد ، قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون ، قال : فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه " . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن هذه الرواية صحيحة أيضا ، كما حققنا في الرجال [6] ، وجماعة من المحققين على أن ضعف سهل سهل ، وأنه من مشايخ الإجازة ، يذكرونه لمجرد
[1] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 124 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 365 الباب 18 والباب 19 من أبواب الصيد . [3] لاحظ ! رياض المسائل : 2 / 264 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 490 الباب 50 من أبواب النجاسات و 24 / 70 الباب 29 من أبواب الذبائح . [5] لم نعثر على هذا المتن في مجمع الفائدة والبرهان - المطبوع - ولعله موجود في النسخة التي كان قد اعتمدها المحشي ( رحمه الله ) ، والرواية في : وسائل الشيعة 24 / 70 الحديث 30023 بالإسناد الرابع . [6] تعليقات على منهج المقال : 176 .