إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
لم نجد من الأخبار ما يدل على معذورية الجاهل في المقام وحلية ذبيحته ، بل مقتضى العمومات القرآنية والأخبارية حرمة تلك الذبيحة ، بل في صحيحة ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سأله " عن الرجل يذبح ولا يسمي ، فقال : إن كان ناسيا فلا بأس عليه ، إذا كان مسلما وكان يحسن أن يذبح " [1] . وصحيحة الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " من لم يسم إذا ذبح ، فلا تأكله " [2] ، خرج النسيان وبقي الباقي . قوله : [ وظاهر الأصحاب التحريم ] ، ولكنه يشكل ، لحكمهم بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق ، ما لم يكن ناصبيا . . إلى آخره [3] . حكمهم بحل ذبيحة المخالف من حيث كونه مسلما ، لا من حيث اعتقاده عدم وجوب التسمية ، بل ربما ظهر من كلامهم اشتراط تسميتهم ، كما ذكره في " الدروس " [4] ، فلاحظ وتأمل ! قوله : ويدل عليه أيضا حسنة فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم هي صحيحة في " الفقيه " أنهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحم من الأسواق ، ولا يدرون ما صنع القصابون ، قال : " كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه " [5] . . إلى آخره [6] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 117 - 118 ، الكافي : 6 / 233 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 24 / 29 الحديث 29904 . [2] من لا يحضره الفقيه : 3 / 211 الحديث 980 ، وسائل الشيعة : 24 / 30 الحديث 29908 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 116 ، الدروس الشرعية : 2 / 413 . [4] الدروس الشرعية : 2 / 413 . [5] من لا يحضره الفقيه : 3 / 211 الحديث 976 ، وسائل الشيعة : 24 / 70 الحديث 30023 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 124 .