مطلقا ، مثل نجاسة المياه المضافة ، ولم يرد فيها سوى نجاسة المرقة [1] ، بل النجاسة الشرعية أعم بلوى وأشد حاجة بمراتب ، ولم يرد حديث أصلا في أنها ما هي ، بل نجاسات الأشياء لم تثبت إلا من وجوب الغسل ونحوه ، مما ليس وجهه منحصرا في النجاسة ، كما اعترف به في " المدارك " [2] وغيره [3] ، ولولا فتاوي الأصحاب لم تثبت أصلا ورأسا ، كما لا يخفى ، ولا يمكن [4] الرجوع إلى النجاسة العرفية واللغوية بالبديهة ، فتأمل . قوله : ومعلوم أن لا موجب له إلا عقد البيع ، وهو ظاهر [5] . يحتاج إلى التأمل ، إذ لعل الموجب هو ما ذكر وسيذكر مما دل على نقل الملك حسب ، فهو في الحقيقة دليل للأكثرين لا حجة عليهم ، فتأمل . قوله : ولأن الظاهر أن الغرض حصول العلم بالرضا ، وهو حاصل [6] . في كثير من المواضع يجبر الحاكم ويكره المالك على بيع ماله مثل : وفاء دينه ، ونفقة واجب النفقة ، وتقويم العبد على معتقه وفكه من الرق ليرث . . إلى غير ذلك مما لا تحصى ، فالرضا غير حاصل قطعا ، فإذا كان الغرض من العقد هو العلم بالرضا ليس إلا ، يلزم أن يكون فعل الحاكم عبثا لغوا محضا ، بل وحراما أيضا . وأيضا ، كثيرا ما يقطع بالرضا أشد الرضا ، بل وتمني ذلك ، بل ويصرحان
[1] لاحظ ! الكافي : 6 / 261 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 9 / 86 الحديث 365 ، الاستبصار : 1 / 25 الحديث 62 ، وسائل الشيعة : 1 / 206 الحديث 529 . [2] مدارك الأحكام : 2 / 259 . [3] جامع المقاصد : 1 / 165 . [4] في ألف ، ب ، ج : ( ويمكن ) . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 141 .