responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 659


وأمثالها .
قوله : قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلقوم " ، وحسنة صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر [ من المنحر ] ، فقال :
لا [1] ، للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي " [2] [3] .
في " الكافي " : " الحلق " بدل " الحلقوم " ، والمراد من الحلقوم الحلق - كما عرفت - سيما في المقام ، جمعا بين النسختين ، ولأنه لا معنى لإرادة مجرى النفس في مقابل اللبة ، لأن مجرى النفس ممتد إلى اللبة .
وكيف [ كان ] ، يظهر من هذه الحسنة كالصحيحة كون الذبح تحت اللحية ، كما وقع التصريح في كلام الفقهاء [4] .
ويدل عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) التي مرت في استقبال القبلة في الذبح ، إذ في آخرها : " لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها " [5] ، والإضافة تفيد العهد ، والمعهود هو ما تحت اللحية ، لأنه المعروف الشائع المتعارف - عرفا ، وعند الذباحين - حتى أن الأطفال إذا أطلقوا الذبح يريدون ما تحت اللحية ، كما هو المتبادر من العرف .
مع أن الظاهر من الذبح كونه في العنق البتة ، فالذبح الذي لا يكون من المذبح ما يكون في العنق ولم يكن من المذبح ، فتعين كونه تحت اللحية .



[1] لم ترد : ( لا ) في كل من : الكافي ، وتهذيب الأحكام ، ووسائل الشيعة .
[2] الكافي : 6 / 228 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 الحديث 218 ، وسائل الشيعة : 24 / 14 الحديث 29862 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 98 ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر .
[4] تحرير الأحكام : 2 / 158 ، الدروس : 2 / 412 .
[5] الكافي : 6 / 229 الحديث 5 ، وسائل الشيعة 24 / 15 الحديث 29866 .

659

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست