وأمثالها . قوله : قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبة ، والذبح في الحلقوم " ، وحسنة صفوان ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبح البقر [ من المنحر ] ، فقال : لا [1] ، للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي " [2][3] . في " الكافي " : " الحلق " بدل " الحلقوم " ، والمراد من الحلقوم الحلق - كما عرفت - سيما في المقام ، جمعا بين النسختين ، ولأنه لا معنى لإرادة مجرى النفس في مقابل اللبة ، لأن مجرى النفس ممتد إلى اللبة . وكيف [ كان ] ، يظهر من هذه الحسنة كالصحيحة كون الذبح تحت اللحية ، كما وقع التصريح في كلام الفقهاء [4] . ويدل عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) التي مرت في استقبال القبلة في الذبح ، إذ في آخرها : " لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها " [5] ، والإضافة تفيد العهد ، والمعهود هو ما تحت اللحية ، لأنه المعروف الشائع المتعارف - عرفا ، وعند الذباحين - حتى أن الأطفال إذا أطلقوا الذبح يريدون ما تحت اللحية ، كما هو المتبادر من العرف . مع أن الظاهر من الذبح كونه في العنق البتة ، فالذبح الذي لا يكون من المذبح ما يكون في العنق ولم يكن من المذبح ، فتعين كونه تحت اللحية .
[1] لم ترد : ( لا ) في كل من : الكافي ، وتهذيب الأحكام ، ووسائل الشيعة . [2] الكافي : 6 / 228 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 الحديث 218 ، وسائل الشيعة : 24 / 14 الحديث 29862 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 98 ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر . [4] تحرير الأحكام : 2 / 158 ، الدروس : 2 / 412 . [5] الكافي : 6 / 229 الحديث 5 ، وسائل الشيعة 24 / 15 الحديث 29866 .