responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 658


والعروق التي تكون تحت الجلدة وفوق الحلقوم عادة ، فلو كان أدخل السكين من طرف الحلق وقطع الحلقوم بحيث لم ينقطع جلد العنق أصلا ، وكذا اللحم والعروق التي تحت ذلك الجلد صدق أنه قطع الحلقوم ، ولا شك في أنه ليس بذبح ، ولا يقال :
إنه ذبح البتة ، ومعلوم أنه ليس مراد المعصوم ( عليه السلام ) .
وكذلك حال الودجين ، وعرفت أن الإطلاق ينصرف إلى المتعارف ، وعرفت أن المتعارف لا يتحقق قطع الحلقوم بدون قطع الأوداج الباقية .
على أنه على تقدير وجود دلالة فيها ، فلا ريب في كونها في غاية الضعف ، لا تصلح لمقاومة دلالة الصحيحتين ، فضلا عن كونها أقوى منها ، فتأمل جدا !
على أن الحلقوم هو الحلق - على ما في " القاموس " [1] - لا مجرى النفس ، على أن إطلاقه على الحلق لا شبهة فيه ، فلا يتحقق التعارض والمقاومة .
على أنه ورد في الأخبار أن : " النحر في اللبة ، والذبح في الحلقوم " [2] فظاهرها كون الحلقوم هو الحلق - كما قلنا - ، والعلماء والفقهاء ذكروا في تفسير قوله تعالى : * ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) * [3] : إن المراد هو الحلق [4] ، وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض .
فليس في الصحيحة [5] دلالة على كفاية قطع مجرى النفس خاصة حتى يكون التعارض والتقاوم حاصلا منها ، فضلا أن يغلب على حسنة عبد الرحمان



[1] القاموس المحيط : 4 / 101 .
[2] الكافي : 6 / 228 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 24 / 12 الحديث 29859 ، وفيها ( الحلق ) بدلا من : ( الحلقوم ) .
[3] الواقعة ( 56 ) : 83 .
[4] لاحظ ! تفسير روح البيان : 9 / 339 .
[5] في النسخ : ( في الصحة ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .

658

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 658
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست