responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 656


صحيحة الشحام ، ولا معارضة بينها وبينهما [1] - كما ستعرف - وأيضا العمومات الدالة على الذبح تعين ما ذكر ، لأن المتعارف في الذبح هو القطع ، والإطلاق منصرف إلى المتعارف .
قوله : قال في " القاموس " : ( فرى يفري شقه فاسدا أو صالحا . . تفرى :
انشق ) [2] ، فلا يفهم منه القطع [ بالكلية ] - كما هو المدعى والمشهور - وهو ظاهر ، وكأنه إلى ذلك أشار في " الشرائع " بقوله : ( المشهور ) [3] ، فتأمل [4] .
يمكن أن يقال : مجرد الشق لا يكفي ، وفاقا من الكل ، ولأن لفظ الشق ينصرف إلى المتعارف الشائع وولي الكامل [5] ، فتأمل . وكذا الكلام في خروج الدم .
قوله : ويمكن أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه . . إلى آخره [6] .
لا يخفى أن صحيحتي عبد الرحمان - مع انجبارها بالشهرة - موافقة للعمومات الدالة على الذبح ، فإن المتعارف تحقق الذبح بفري الأوداج وقطعها ، ولا يكتفى بقطع خصوص الحلقوم ، بل العمدة في الذبح قطع الودجين ، وخروج الروح بطريق الذبح منحصر في قطعهما علي أي حال ، وأنه لو لم يقطعا لا يتحقق الموت - عادة - إلا بعد مدة مديدة ، على قياس ما إذا وقع جرح تحت الحلقوم أو



[1] أي : لا معارضة بين صحيحة الشحام وروايتي عبد الرحمان المتقدمتين .
[2] القاموس المحيط : 4 / 376 ، مع اختلاف يسير .
[3] شرائع الإسلام : 3 / 205 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 96 .
[5] كذا في النسخ ، والظاهر أن المراد : التتابع الكامل ، لأن معنى والى : تابع . لاحظ : لسان العرب : 15 / 412 ، الصحاح 6 / 2530 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 96 .

656

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست