صحيحة الشحام ، ولا معارضة بينها وبينهما [1] - كما ستعرف - وأيضا العمومات الدالة على الذبح تعين ما ذكر ، لأن المتعارف في الذبح هو القطع ، والإطلاق منصرف إلى المتعارف . قوله : قال في " القاموس " : ( فرى يفري شقه فاسدا أو صالحا . . تفرى : انشق ) [2] ، فلا يفهم منه القطع [ بالكلية ] - كما هو المدعى والمشهور - وهو ظاهر ، وكأنه إلى ذلك أشار في " الشرائع " بقوله : ( المشهور ) [3] ، فتأمل [4] . يمكن أن يقال : مجرد الشق لا يكفي ، وفاقا من الكل ، ولأن لفظ الشق ينصرف إلى المتعارف الشائع وولي الكامل [5] ، فتأمل . وكذا الكلام في خروج الدم . قوله : ويمكن أن يكون قطع الحلقوم كافيا مع العلم بأنه مات به بخروج الدم ونحوه . . إلى آخره [6] . لا يخفى أن صحيحتي عبد الرحمان - مع انجبارها بالشهرة - موافقة للعمومات الدالة على الذبح ، فإن المتعارف تحقق الذبح بفري الأوداج وقطعها ، ولا يكتفى بقطع خصوص الحلقوم ، بل العمدة في الذبح قطع الودجين ، وخروج الروح بطريق الذبح منحصر في قطعهما علي أي حال ، وأنه لو لم يقطعا لا يتحقق الموت - عادة - إلا بعد مدة مديدة ، على قياس ما إذا وقع جرح تحت الحلقوم أو
[1] أي : لا معارضة بين صحيحة الشحام وروايتي عبد الرحمان المتقدمتين . [2] القاموس المحيط : 4 / 376 ، مع اختلاف يسير . [3] شرائع الإسلام : 3 / 205 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 96 . [5] كذا في النسخ ، والظاهر أن المراد : التتابع الكامل ، لأن معنى والى : تابع . لاحظ : لسان العرب : 15 / 412 ، الصحاح 6 / 2530 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 96 .