قال ابن المفلح ( رحمه الله ) في شرحه على " الشرائع " : ( واشترط في " المبسوط " [1] و " الخلاف " [2] قطع الأعضاء الأربعة ، وانعقد عليه الإجماع ، فلو بقي من أحد الأعضاء ولو بمقدار شعرة لم تحل الذبيحة ) [3] . انتهى . قوله : وروايتا عبد الرحمان [4] ليستا بحجتين ، إذ قد يكون المراد من الأوداج : الودجين فقط ، وإن سلم أنه قد يطلق على كل واحد [ ودج ] ، فمجموع الأربعة أوداج ، وأنه ورد ذلك في اللغة ، إلا أنها ليست بصريحة في ذلك . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن الروايتين مع صحة سند إحداهما واعتبار سند الأخرى منجبرتان بالشهرة ، وكون المراد من الأوداج الودجين - مع كونه خلاف الظاهر - خلاف ما يظهر من صحيحة الشحام [6] من اعتبار قطع الحلقوم أيضا ، مع أن القول منحصر في : قطع الأوداج الأربعة ، والاكتفاء بقطع الحلقوم . وحيث يظهر ضعف الثاني - كما ستعرف - ينحصر في الأول ، لعدم قول آخر . مع أن دلالة الأخبار لا يجب أن تكون صريحة ، بل الظهور يكفي - سيما مع ما عرفت - وخصوصا بملاحظة كون التذكية شرطا في الحلية ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط . ولعل المتبادر من شق الأوداج - على الإطلاق - قطعها ، ويشهد على ذلك
[1] المبسوط : 6 / 259 . [2] الخلاف : 3 / 248 المسألة 21 والمسألة 24 . [3] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام . غير مطبوع . [4] مرت الإشارة إليهما آنفا . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 96 . [6] الكافي : 6 / 228 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 24 / 9 الحديث 29852 .