responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 654


الشراء من القصاب [1] ، فقال : أي شئ تسألني [2] أن أقول ؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم [3] ولحم الخنزير ؟ !
فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، فقال [4] : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " [5] ، فإن [ في ] هذا الحديث ينادي بما ذكرناه سؤال الراوي ، فضلا عن جواب المعصوم ( عليه السلام ) .
ومما يدل على ما دل ، ما ورد في الأخبار التي لا تحصى من أنهم كفار ، ونصاب ، فإن كان الإطلاق على سبيل الحقيقة فهو ، وإن كان مجازا فأقرب المجازات متعين ، وهو المشاركة في جميع الأحكام إلا ما أخرجه الدليل ، سيما مع ظهور ذلك من الأخبار كما عرفت ، فتأمل !
قوله : وأما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميز [ فلعدم الشرط ] . . إلى آخره [6] .
لا ظهور لما ذكره ، إذ المتبادر من الأدلة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إياه في حكم المذبوح .
قوله : وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين : " إذا فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك " [7] ، وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه ، كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجة [8] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( النصاب ) .
[2] في النسخ : ( سألني ) ، وما أثبتناه من المصدر .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( مثل الدم والميتة ) .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( ثم قال ) .
[5] تهذيب الأحكام : 9 / 71 الحديث 303 ، وسائل الشيعة : 24 / 67 الحديث 30016 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 86 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 91 - 92 ، وسائل الشيعة : 24 / 8 الحديث 29850 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 95 - 96 .

654

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست