الشراء من القصاب [1] ، فقال : أي شئ تسألني [2] أن أقول ؟ ! ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم [3] ولحم الخنزير ؟ ! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، فقال [4] : إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض " [5] ، فإن [ في ] هذا الحديث ينادي بما ذكرناه سؤال الراوي ، فضلا عن جواب المعصوم ( عليه السلام ) . ومما يدل على ما دل ، ما ورد في الأخبار التي لا تحصى من أنهم كفار ، ونصاب ، فإن كان الإطلاق على سبيل الحقيقة فهو ، وإن كان مجازا فأقرب المجازات متعين ، وهو المشاركة في جميع الأحكام إلا ما أخرجه الدليل ، سيما مع ظهور ذلك من الأخبار كما عرفت ، فتأمل ! قوله : وأما تحريم ذبيحة المجنون والصبي الغير المميز [ فلعدم الشرط ] . . إلى آخره [6] . لا ظهور لما ذكره ، إذ المتبادر من الأدلة عدم كون القتل من الكافر بعد جعل المسلم إياه في حكم المذبوح . قوله : وما في روايتي عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمتين : " إذا فرى الأوداج ، فلا بأس بذلك " [7] ، وأنت تعلم ما فيه ، إذ قد يعلم الحل بغيره أيضا من عموم صدق الذبح ونحوه ، كما ستسمع ، والشهرة ليست بحجة [8] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( النصاب ) . [2] في النسخ : ( سألني ) ، وما أثبتناه من المصدر . [3] كذا ، وفي المصدر : ( مثل الدم والميتة ) . [4] كذا ، وفي المصدر : ( ثم قال ) . [5] تهذيب الأحكام : 9 / 71 الحديث 303 ، وسائل الشيعة : 24 / 67 الحديث 30016 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 86 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 91 - 92 ، وسائل الشيعة : 24 / 8 الحديث 29850 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 95 - 96 .