responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 653


يمكن أن يكون في زمان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان الأمر كذلك من جهة التقية ، أو عدم وجود إمامي المذهب يذبح ، فيلزم الحرج في الدين لو اعتبر الإيمان في ذلك الزمان ، ولذا لم يعتبر في ذلك الزمان الإيمان في موضع ثبت اعتباره ، مثل الشهادة وأمثالها ، فتأمل جدا !
قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري ، قال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون " ، لعل فيها إشارة إلى التقية ، فتأمل . . إلى آخره [1] .
هذه الصحيحة ، لتضمنها حلية ذبيحة الحروري - الذي هو من النواصب - تكون شاذة ، لم يقل أحد بها ، فيجب طرحها أو تأويلها ، والظاهر أنها محمولة على التقية ، كما ينادي به قول : " قر واستقر " ، فإنه صريح في أنها معيوبة ممنوعة ، إذ لا يقال في الحلال : قر واستقر ، لعدم عيب فيه ، سيما وأن يقول : " حتى يكون ما يكون " [2] ، فإنه صريح في أن عدم المنع عارضي من جهة التقية ، أو لزوم العسر في الاحتراز بعدم تيسر ذبيحة المؤمن أصلا أو غالبا .
ومن هذا قال لزكريا بن آدم : " أنهاك . . إلى آخره " [3] ، لأن أهل قم ما كانوا مبتلين بذبيحة المخالف أصلا حتى يتحقق لهم التقية أو عسر رفع اليد عن الأكل ، لأن ذبيحتهم كلها كانت من الشيعة .
ويدل على ما ذكرنا - أيضا - رواية أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 83 ، والرواية : تهذيب الأحكام : 9 / 72 الحديث 305 ، وسائل الشيعة : 24 / 68 الحديث 30020 .
[2] في النسخ : ( عمل يكون ما يكون ) ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب .
[3] تهذيب الأحكام : 9 / 70 الحديث 298 ، وسائل الشيعة : 24 / 67 الحديث 30017 .

653

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست