responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 652


ومن جملة ما هو حجة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أن الوجه هو التقية ، مع أنه هو الوجوه [1] واضح من الخارج قطعا ، ودل عليه العقل والنقل المتواتر وطريقة الشيعة ، فأي خفاء فيما ذكر ؟ !
قوله : ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدم ، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة ، لا مثل حل الميتة [2] ، فتأمل . . إلى آخره [3] .
لا يضر ذلك للقول بالتقية ، لأن العامة ، وإن لم يقولوا بالاشتراط [4] ، إلا أن الآية [5] لما دلت على اشتراط التسمية - بحيث لا يمكن رد دلالتها - فلم يكن للأئمة ( عليهم السلام ) مانع عن اعتبارها لذلك ، فإنهم كانوا فقهاء عندهم مع مقام الفقاهة إن قالوا كذلك - تقريبا للحق مهما أمكن - لم يكن له مانع ، وكم من نظائر ذلك صدرت عنهم ( عليهم السلام ) .
مع أن المعني التقية في زمانهم وعدمها ، لا في أمثال زماننا ، ففي زمانهم لم يكن مانع عن اعتبار التسمية ، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم .
قوله : فصحيح ابن أبي عقيل [6] ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام [ و ] صام وصلى ، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " . . إلى آخره [7] .



[1] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( مع أنه هذا وجه . . ) .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( لا مثل حال حل الميتة ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 81 .
[4] لاحظ ! المجموع شرح المهذب : 9 / 78 .
[5] الأنعام
[6] : 121 . ( 6 ) كذا ، وفي المصادر : ( ابن عقيل ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 82 ، تهذيب الأحكام : 9 / 71 الحديث 300 ، وسائل الشيعة : 24 / 66 الحديث 30013 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

652

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست