ومن جملة ما هو حجة ، ما يكون لوجه الجمع شاهد من الحديث ، كما ظهر في المقام من أن الوجه هو التقية ، مع أنه هو الوجوه [1] واضح من الخارج قطعا ، ودل عليه العقل والنقل المتواتر وطريقة الشيعة ، فأي خفاء فيما ذكر ؟ ! قوله : ويمكن حملها على الكراهة ، لما تقدم ، وحمل الضرورة على المشقة في الجملة ، لا مثل حل الميتة [2] ، فتأمل . . إلى آخره [3] . لا يضر ذلك للقول بالتقية ، لأن العامة ، وإن لم يقولوا بالاشتراط [4] ، إلا أن الآية [5] لما دلت على اشتراط التسمية - بحيث لا يمكن رد دلالتها - فلم يكن للأئمة ( عليهم السلام ) مانع عن اعتبارها لذلك ، فإنهم كانوا فقهاء عندهم مع مقام الفقاهة إن قالوا كذلك - تقريبا للحق مهما أمكن - لم يكن له مانع ، وكم من نظائر ذلك صدرت عنهم ( عليهم السلام ) . مع أن المعني التقية في زمانهم وعدمها ، لا في أمثال زماننا ، ففي زمانهم لم يكن مانع عن اعتبار التسمية ، بل كان المانع منحصرا في المنع عن ذبيحتهم . قوله : فصحيح ابن أبي عقيل [6] ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام [ و ] صام وصلى ، لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه " . . إلى آخره [7] .
[1] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( مع أنه هذا وجه . . ) . [2] كذا ، وفي المصدر : ( لا مثل حال حل الميتة ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 81 . [4] لاحظ ! المجموع شرح المهذب : 9 / 78 . [5] الأنعام [6] : 121 . ( 6 ) كذا ، وفي المصادر : ( ابن عقيل ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 82 ، تهذيب الأحكام : 9 / 71 الحديث 300 ، وسائل الشيعة : 24 / 66 الحديث 30013 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .