responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 650


الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ، لأن اليهود والنصارى والمجوس لا يراعون الشرائط المذكورة ، لا يراعون التسمية ، ولا استقبال القبلة ، ولا فري الأوداج الأربعة على النهج المعتبر عندنا ، سيما النصارى والمجوس ، بل يقتلون بضرب مثل الفأس العظيم على رأس الذبيحة حتى تقع ويسلمون [1] ويأكلون ، وبأمثال هذا يكون ذبيحة المجوس .
فهذه الأخبار الموافقة للعامة والتقية ، معارضة لجميع أدلة شرائط الذبح ، بل بأدلة نفس الذبح [2] ، وكل واحد مما ذكرنا يكفي لمنع العمل بها ، فما ظنك باجتماع الكل ؟ !
بل الظاهر أن مستحل ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس يشترط ما في الشرائط الوفاقية الثابتة من الأدلة التي لا غبار عليها أصلا .
قوله : أو يحمل الأول على الكراهة [3] ، ولكنه مذهب نادر . . إلى آخره [4] .
لا يخفى أن ما ذكرنا من المضعفات والموجبات للطرح وارد على أدلة مذهب الصدوق أيضا .
قوله : لأن كثرة الأخبار لا توجب رد القليل إلا مع عدم إمكان الجمع ، وقد عرفت الإمكان ، وأيضا نقل شخص رواية لم يرو أنه منافية للأولى [5] بحسب الظاهر لا يستلزم رد الأخيرة ، بل ولا رد شئ منهما ، وهو ظاهر . . إلى آخره [6] .



[1] كذا ، والظاهر أن الصواب : ( ويسلخون ) .
[2] لاحظ ! الدروس الشرعية : 2 / 410 - 414 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( على الكراهة ، للجمع . . ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 79 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( رواية ثم رواية منافية للأولى ) .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 80 .

650

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست