حققته في الرجال [1] ، فحديثه صحيح بلا شبهة . على أن الموثق حجة ، سيما المنجبرة بجوابر كثيرة ، التي من جملتها الشهرة بين الأصحاب ، بل الأخيرة تكفي في انجبار الضعيف ، فضلا عن الموثق ، فضلا عن ما ذكرنا . قوله : ولكن الأولى أكثر ، مثل رواية حمران ، قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول - في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني - : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، قلت : المجوسي ؟ [ فقال : ] نعم ، إذا سمعته يذكر اسم الله عليه ، أما سمعت قول الله : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * ؟ " . . إلى آخره [2] . ومع ذلك موافقة للشهرة بين الأصحاب ، وقد أمرونا بأخذ مثلها [3] - ويدل عليه العقل أيضا - ومخالفة للعامة [4] ، والأخبار متواترة في وجوب أخذ مثلها [5] ، متعاضدة بالنقل والشهرة بين الأصحاب ، وموافقة لظاهر الكتاب [6] ، والأخبار في أخذ مثلها أيضا متواترة [7] ، متعاضدة بما ذكرنا . والأخبار المعارضة لهذه الأخبار على خلاف هذه الأخبار ، بحيث طرحها من وجوه متعددة مذكورة وغيرها ، مثل : تضمنها حلية ذبيحة لم يتحقق في ذبيحها شرط من الشرائط الواجبة المسلمة المتفق عليها ، والثابتة من الأدلة
[1] تعليقات على منهج المقال : 174 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 75 ، ورواية حمران في : تهذيب الأحكام : 9 / 68 الحديث 287 ، وسائل الشيعة : 24 / 61 الحديث 29997 ، والآية في : الأنعام [6] : 121 . [3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 . [4] المغني لابن قدامة : 9 / 313 المسألة 7752 . [5] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 6 ) لاحظ ! الأنعام ( 6 ) : 121 . [7] لاحظ ! الكافي : 1 / 69 الأحاديث 1 - 5 .