responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 64


( إفعل ) حقيقة في الطلب أو الاستحباب - مثلا - وكذا لا تفعل في الكراهة ، ولفظ العام في الخاص . . إلى غير ذلك ، لكثرة استعمالهم وقولهم غاية الكثرة ، بل وربما كان أكثر من الحقيقة ، ولا شك في أن الاستدلال باطل .
وأيضا ، لا نزاع في أن البيع الذي هو في مقابل الشراء معنى يعبر عنه بلفظه المختص به ، وهو البيع ، أو المشترك بانضمام القرينة مثل التمليك ، أو مجرد القرينة .
وإنما النزاع في البيع الذي هو عقد مشتمل على الإيجاب والقبول بالنحو الذي يقتضي النقل من الطرفين جميعا أنه هل يكفي تحققه بمجرد القرينة المظهرة للمعنى الأول ، وقبوله بالنحو المذكور أم لا ؟ وعلى الأول هل القرينة معتبرة شرعا أم هي مثل الرمل والجفر والأسطرلاب وأمثالها ؟ فتأمل .
قوله : [ ما كان يليق من الشارع ] إهماله مع تبادر غيره ، وكمال اهتمامه بحال الرعية . . إلى آخره [1] .
قلت : قد ورد عنهم ( عليهم السلام ) أن المحلل والمحرم هو اللفظ [2] ، ورد عنهم في مقام إفادة العقد اللزوم ، فليلاحظ وليتأمل .
وورد في أخبار معتبرة ، وأيضا ورد في مقام تعليم العقد بقول كذا وكذا فإذا قال : كذا يصير كذا ، ورد كذلك كثيرا [3] ، هذا وغيره ، مع اشتهار الفتاوي واتفاقها ، فإن عبارة " المقنعة " [4] في غاية الظهور في الموافقة لسائر الفقهاء المتقدمين ، مع أن كثيرا مما هو مثل المقام ، بل وأشد لم يرد فيه نص واف ، بل لم يرد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 140 .
[2] الكافي : 5 / 201 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 7 / 50 الحديث 216 ، وسائل الشيعة : 18 / 50 الحديث 23114 .
[3] راجع ! الكافي : 5 / 198 الحديث 7 و 208 الحديث 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 134 الحديث 583 ، تهذيب الأحكام : 7 / 47 الحديث 203 و 56 الحديث 245 و 59 الحديث 254 ، وسائل الشيعة : 18 / 82 الباب 25 من أبواب أحكام العقود .
[4] المقنعة : 831 .

64

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست