responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 646


ومنها : ما دل على المنع ، مثل رواية عيسى بن عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك ، فإذا تغيب عنك فدعه " [1] .
وصحيحة الفضلاء عن الصادقين ( عليهما السلام ) قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمي ، قال : " إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه " [2] ، والمتبادر من لفظ " فأدركت ذكاته فذكه " تحقق المنازعة من جهة كلمة " إدراك " ، وكلمة " الفاء " في الموضعين ، ولما ذكرناه ، ولقوله بعد ذلك : " وإن أدركته وقد قتله وأكل فكل ما بقي ، ولا ترون [ ما يرون ] في الكلب " .
وقوية يونس بن يعقوب ، أنه قال للصادق ( عليه السلام ) : " عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل " [3] .
والمرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) : " إن أرسلت كلبك على شئ فأدركته ولم يكن معك حديدة ، فدع الكلب يقتله وكل " [4] .
وفي " قرب الإسناد " ، في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن رجل لحق صيدا - ظبيا أو حمارا - فصرعه بضرب السيف أنه : " [ إذا ] أدرك ذكاته أكل ، وإن مات قبل أن يغب عنه أكله " [5] .
إلى غير ذلك من الأخبار .



[1] تهذيب الأحكام : 9 / 29 الحديث 117 ، وسائل الشيعة : 23 / 359 الحديث 29745 .
[2] الكافي : 6 / 202 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 23 / 334 الحديث 29672 ، مع اختلاف يسير .
[3] الكافي : 6 / 204 الحديث 7 ، تهذيب الأحكام : 9 / 23 الحديث 92 ، وسائل الشيعة : 23 / 334 الحديث 29674 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 3 / 205 الحديث 934 ، وسائل الشيعة : 23 / 348 الحديث 29712 ، مع اختلاف يسير .
[5] قرب الإسناد : 278 الحديث 1107 .

646

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست