الوجوب غير ظاهر [ الدليل ] . . إلى آخره [1] . هذا الاحتمال لعله أولى وأقرب بملاحظة فتواه في " القواعد " [2] وغيره في غيره ، مثل " المسالك " [3] ، وبملاحظة علة هذا الوجوب ، وهي درك التذكية من نفسه إن أدرك حيا ، وحصول التذكية - أي العلم بها وبالحلية - إن أدرك غير حي ، بالتفصيل الذي [ مر ] . فالوجوب من جهة أنه فرع قوله : ( فإن أدرك . . إلى آخره ) [4] ظهر وجهه وعلته ودليله ، وأنه وجوب شرطي . مع احتمال كونه شرعيا أيضا ، من جهة تحريم تضييع المال ، فتأمل جدا ! قوله : إذ الأصل عدم الوجوب ، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية [5] والأخبار [6] مشعر به . . إلى آخره [7] . من نازع ؟ وكيف يتأتى له المنازعة ، مع القطع بأصالة عدم التذكية والتحريم والنجاسة والمنجسية ، ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي ، وليس إلا فيما ذكروه ، لانحصار الإجماع ، وعدم تحقق آية أو حديث صحيح واضح الدلالة في العموم الذي ذكره ؟ ! بل الأخبار منها : مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الغالب ، والغالب أن الصيادين يسارعون وإن لم يكونوا مسلمين ، بل المتبادر منها ليس إلا ما ذكرنا .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 48 . [2] قواعد الأحكام : 2 / 151 . [3] مسالك الأفهام : 2 / 179 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 49 - المتن - ، إرشاد الأذهان : 2 / 104 . [5] المائدة ( 5 ) : 4 . [6] وسائل الشيعة : 23 / 340 الباب 4 من أبواب الصيد . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 49 .