responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 645


الوجوب غير ظاهر [ الدليل ] . . إلى آخره [1] .
هذا الاحتمال لعله أولى وأقرب بملاحظة فتواه في " القواعد " [2] وغيره في غيره ، مثل " المسالك " [3] ، وبملاحظة علة هذا الوجوب ، وهي درك التذكية من نفسه إن أدرك حيا ، وحصول التذكية - أي العلم بها وبالحلية - إن أدرك غير حي ، بالتفصيل الذي [ مر ] .
فالوجوب من جهة أنه فرع قوله : ( فإن أدرك . . إلى آخره ) [4] ظهر وجهه وعلته ودليله ، وأنه وجوب شرطي .
مع احتمال كونه شرعيا أيضا ، من جهة تحريم تضييع المال ، فتأمل جدا !
قوله : إذ الأصل عدم الوجوب ، وتركه في ظاهر الأدلة من الآية [5] والأخبار [6] مشعر به . . إلى آخره [7] .
من نازع ؟ وكيف يتأتى له المنازعة ، مع القطع بأصالة عدم التذكية والتحريم والنجاسة والمنجسية ، ما لم يثبت التذكية من دليل شرعي ، وليس إلا فيما ذكروه ، لانحصار الإجماع ، وعدم تحقق آية أو حديث صحيح واضح الدلالة في العموم الذي ذكره ؟ !
بل الأخبار منها : مطلقة ، والمطلق ينصرف إلى الغالب ، والغالب أن الصيادين يسارعون وإن لم يكونوا مسلمين ، بل المتبادر منها ليس إلا ما ذكرنا .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 48 .
[2] قواعد الأحكام : 2 / 151 .
[3] مسالك الأفهام : 2 / 179 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 49 - المتن - ، إرشاد الأذهان : 2 / 104 .
[5] المائدة ( 5 ) : 4 .
[6] وسائل الشيعة : 23 / 340 الباب 4 من أبواب الصيد .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 49 .

645

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست