مع أن الآية والأخبار المتضمنة لإمساك الكلب واشتراطه ظاهرة أيضا ، لظهور أن الكلب لا يمسك كيف كان ، وأزيد من القدر الذي صاحبه يسعى إليه ويسارع ، سيما ويكون الشرط أن لا يأكل ، كما هو المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عرفت . نعم ، بعض الأخبار ظاهر في عدم تعرض السائل لحكاية المسارعة وعدمها [1] ، لعدم كون ذلك مد نظره أصلا ، وأي يتبع فيه [2] . نعم ، في غير واحد من الأخبار في الصيد بالسلاح : إن " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه " [3] . وفي الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : إن الرمية يجدها صاحبها . . : " إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته ، فليأكل " [4] . ويمكن حمل الكل على تحقق المسارعة ، أو اليأس وإدراكها صارعة ، فتأمل ! والظاهر عدم المضايقة في الحلية بعد العلم بالتذكية .
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 333 الباب 2 من أبواب الصيد . [2] كذا . [3] الكافي : 6 / 210 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 23 / 362 الحديث 29750 . [4] الكافي : 6 / 210 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 23 / 365 الحديث 29760 .