responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 647


مع أن الآية والأخبار المتضمنة لإمساك الكلب واشتراطه ظاهرة أيضا ، لظهور أن الكلب لا يمسك كيف كان ، وأزيد من القدر الذي صاحبه يسعى إليه ويسارع ، سيما ويكون الشرط أن لا يأكل ، كما هو المشهور ، بل المجمع عليه ، كما عرفت .
نعم ، بعض الأخبار ظاهر في عدم تعرض السائل لحكاية المسارعة وعدمها [1] ، لعدم كون ذلك مد نظره أصلا ، وأي يتبع فيه [2] .
نعم ، في غير واحد من الأخبار في الصيد بالسلاح : إن " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه " [3] .
وفي الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : إن الرمية يجدها صاحبها . . : " إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته ، فليأكل " [4] .
ويمكن حمل الكل على تحقق المسارعة ، أو اليأس وإدراكها صارعة ، فتأمل ! والظاهر عدم المضايقة في الحلية بعد العلم بالتذكية .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 333 الباب 2 من أبواب الصيد .
[2] كذا .
[3] الكافي : 6 / 210 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 23 / 362 الحديث 29750 .
[4] الكافي : 6 / 210 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 23 / 365 الحديث 29760 .

647

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست