responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 642


الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ بما وافق القرآن ، بل بما هو أوفق به [1] ، ومع ذلك لعل المشهور عند الشيعة ذلك وعند العامة - في ذلك الزمان ، كما عرفت - خلافه .
مع أنهم في الأخبار المتواترة أمروا بالأخذ بما اشتهر بين الشيعة [2] ، وورد أيضا في التواتر الأمر بترك ما عمله العامة [3] ، وأمروا كذلك بالتجنب عن الشبهات ، وسلوك طريق الاحتياط مهما أمكن [4] . . . إلى غير ذلك .
ومع جميع ذلك ، كيف يمنعون عن الأكل ، ويقولون بأنه مذكاة حتى يقول به : " أوليس قد جامعوكم ؟ " ، ويقول الراوي : " بلى " [5] .
سلمنا ، لكن على هذا أي حاجة إلى الرد عليهم بالقياس الواضح الفساد ، فإن القياس مع الفارق ليس عند أحد بالبديهة ، سيما وأن لا يكون مناسبة أصلا بين المقيس والمقيس عليه ، فإن منعهم عن الأكل ليس إلا من جهة أنه أمسك على نفسه ، والله تعالى قال : * ( أمسكن عليكم ) * [6] ، وأي مناسبة لذلك في ذبح الرجل بشئ يقاس عليه ، سيما مع قولهم بوقوع التذكية في القتل وأنه يكفي للتذكية ، كما قال ( عليه السلام ) وقال الراوي ، إذ فيه تصريح بأن التذكية لا دخل لها في المقام ، بل المانع ليس إلا عدم الإمساك للصائد ، كما هو صريح كلامهم [7] .
ومن بديهيات الدين عدم اعتبار إمساك الكلب في ذبح الرجل ، بل من



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الأحاديث 33334 و 33343 و 33344 - 33349 و 33351 و 33352 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 106 الحديث 33334 و 122 الحديث 33376 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 118 الأحاديث 33362 - 33367 .
[4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 154 الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
[5] مرت الإشارة إليه في رواية حكم بن حكيم .
[6] المائدة ( 5 ) : 4 .
[7] لاحظ ! مختلف الشيعة : 2 / 689 .

642

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست