إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
والظاهر أن مرادهم غير النادر ، ولهذا قال في " الدروس " ما قال [1] . وغير خفي أن المتداول المشهور في زمان الصادق ( عليه السلام ) مذهب مالك وشركائه ، ولعل قولهم بعدم ضرر النادر لأنه كالمعدوم [2] ، وأنه لا يكاد يتحقق صيد خال عنه ، وأن المتبادر من قوله تعالى : * ( أمسكن ) * [3] هو هذا ، وكذلك الأخبار [4] ، فتأمل ! ومن هذا جمع الشيخ بين الأخبار بحمل ما دل على الحلية مع الأكل على النادر [5] ، حتى لا يخالف طريقة الشيعة أيضا . قوله : وهذه صحيحة وصريحة في عدم اشتراط الأكل مطلقا ، وأنه مذهب العامة . . إلى آخره [6] . فيه تأمل ، إذ ربما يفعلون تقية ، وفي المقام شواهد ذكرناها في " حاشيتنا على المفاتيح " . والحاصل ، أن القائل بعدم الحلية إنما قال من جهة القواعد التي أئمتنا ( عليهم السلام ) أمروا بمراعاتها - مثل قولهم ( عليهم السلام ) : " لا تنقضوا اليقين إلا باليقين " [7] - والعمل بظاهر القرآن ، فإن قوله تعالى : * ( أمسكن ) * ليس لغوا بحتا وجوده كعدمه ، وفي
[1] الدروس الشرعية : 2 / 393 ، مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 . [2] في ألف : ( كالعدم ) . [3] المائدة [5] : 4 . [4] لاحظ ! وسائل الشيعة : 23 / 333 الباب 2 من أبواب الصيد . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 9 / 28 ذيل الحديث 111 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 35 ، وفيه إشارة إلى رواية حكم بن حكيم : الكافي : 6 / 203 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 23 / 333 الحديث 29671 . [7] لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 245 الحديث 631 .