الفقهاء يعين البناء على التقية [1] ، ولعله من جهة التقية أظهروا الكراهة وسامحوا في التعبير . قوله : [ وربما حمل على الندرة ] ، وليس وجه حمله ظاهر [2] . فيه ، ظهور كون مذهب الشيعة تحريم الأكل إن الكلب [3] . قوله : وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل أكل الكلب . . إلى آخره [4] . أقول : السيد ( رحمه الله ) قال : ( مما انفرد به الإمامية أن الكلب إذا أكل نادرا حل صيده وجاز أكله ، وإن كثر أكله وتكرر فإنه لا يؤكل منه ، وخالفهم باقي الفقهاء ، فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يؤكل منه ويؤكل من البازي ، وقال مالك والليث والأوزاعي : يؤكل منه وإن أكل الكلب ، وقال الشافعي : يؤكل [5] منه ولا يمكن أكل البازي ) [6] . انتهى . ومثل السيد ادعى الشيخ الخلاف [7] ، والشيخ مقداد وغيره ادعى إجماع الشيعة على الحرمة إن أكل [8] .
[1] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 28 ذيل الحديث 113 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 ، وفيه : ( ظاهرا ) . [3] كذا ، والظاهر أن الصحيح : ( تحريم الأكل إن أكل الكلب ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 ، وسائل الشيعة : 23 / 333 الباب 2 من أبواب الصيد . [5] كذا في د ، ه والكلمة ساقطة في ألف ، ب ، ج ، وفي المصدر : ( لا يؤكل ) ، والظاهر أن ما في المصدر هو الصواب . لاحظ ! الأم 2 / 226 . [6] الانتصار : 185 ، مع اختلاف في الألفاظ . [7] الخلاف : 3 / 244 . [8] مختلف الشيعة : 2 / 689 ، التنقيح الرائع : 4 / 7 .