responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 640


الفقهاء يعين البناء على التقية [1] ، ولعله من جهة التقية أظهروا الكراهة وسامحوا في التعبير .
قوله : [ وربما حمل على الندرة ] ، وليس وجه حمله ظاهر [2] .
فيه ، ظهور كون مذهب الشيعة تحريم الأكل إن الكلب [3] .
قوله : وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل أكل الكلب . . إلى آخره [4] .
أقول : السيد ( رحمه الله ) قال : ( مما انفرد به الإمامية أن الكلب إذا أكل نادرا حل صيده وجاز أكله ، وإن كثر أكله وتكرر فإنه لا يؤكل منه ، وخالفهم باقي الفقهاء ، فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يؤكل منه ويؤكل من البازي ، وقال مالك والليث والأوزاعي : يؤكل منه وإن أكل الكلب ، وقال الشافعي : يؤكل [5] منه ولا يمكن أكل البازي ) [6] . انتهى .
ومثل السيد ادعى الشيخ الخلاف [7] ، والشيخ مقداد وغيره ادعى إجماع الشيعة على الحرمة إن أكل [8] .



[1] لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 28 ذيل الحديث 113 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 ، وفيه : ( ظاهرا ) .
[3] كذا ، والظاهر أن الصحيح : ( تحريم الأكل إن أكل الكلب ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 ، وسائل الشيعة : 23 / 333 الباب 2 من أبواب الصيد .
[5] كذا في د ، ه‌ والكلمة ساقطة في ألف ، ب ، ج ، وفي المصدر : ( لا يؤكل ) ، والظاهر أن ما في المصدر هو الصواب . لاحظ ! الأم 2 / 226 .
[6] الانتصار : 185 ، مع اختلاف في الألفاظ .
[7] الخلاف : 3 / 244 .
[8] مختلف الشيعة : 2 / 689 ، التنقيح الرائع : 4 / 7 .

640

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست