responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 634


بحيث لو يلزم السمن كثيرا . . إلى آخره [1] .
لا فائدة فيه ، بالنظر إلى الدليل والقاعدة ، ألا ترى أن الغاصب إذا أسقط الجنين أو ثمرة شجرة فحملت الأم والشجرة سريعا يكون الغاصب - بل كل متلف - ضامنا للجنين والثمرة الساقطة ، وإن كان الجنين الثاني لم يحصل إلا بعد ذهاب الأول ؟ !
وبالجملة ، لا تأمل لهم أن مثل هذا الفرض والتقدير لا أثر له ، وهو مقتضى الدليل ، فتأمل !
قوله : [ وأنت تعلم ضعف ] هذا الدليل ، لأنه قياس مع استنباط العلة ، لعدم دليل عليه . . إلى آخره [2] .
بل قياس مع الفارق الواضح .
قوله : فما روي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن " لا مهر لبغي " [3] يدل على عدم المهر هنا ، وكأنه ما ثبت بالتواتر [4] ، وصحيح أو مقبول عندهم [ بإجماع ] ونحوه ، فتأمل . .
إلى آخره [5] .
هذا عجيب ، لأن الجارية لا تستحق شيئا أصلا ، بل منافعها عين مال المولى ، فالمستحق هو المولى ليس إلا ، فأي معنى لإدخال الجارية في هذا الخبر ، مع أنها لا مهر لها أصلا وبوجه من الوجوه ، كما عرفت ؟ !
مع أن الحجة في الحديث وما يجب مراعاته والعمل به ليس إلا الفرد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 545 - 546 ، وفيه : ( بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 548 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 95 الحديث 22070 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( وكأنه ثابت بالتواتر ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 549 .

634

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست