responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 635


المتبادر ، فكيف يمكن جعلها من الأفراد المتبادرة بعد ما عرفت ؟ !
مضافا إلى قوله تعالى : * ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) * [1] ، فكيف يجوز أن يصير مجرد رضا الجارية متلفا لحق المولى ، مع أن الظاهر من الرواية [2] أن عدم المهر للبغي بسبب زناها وتقصيرها ؟ ! وأيضا قال تعالى : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * [3] ، وجعلوا الفقهاء هذا مناطا لأحكام ، فكيف تقدر على إذهاب حق المولى ؟ !
وبالجملة ، هذا الحكم أيضا من جملة الأحكام المتدافعة في هذا الكتاب ، على ما أفهم ، والله يعلم .
قوله : وحينئذ ، الظاهر أن له أرش بكارتها ، لأنه نقص له عوض ، فيجب على المتلف عوضها ، وهو ظاهر ، وليس بسبب الوطء [4] ، لو كانت زائلة عنده لكان ذلك لازما عليه ، لما مر في سبب حملها بالتحريم [5] .
فيه ما فيه ، لأن البغي لا أرش لبكارتها ، فلو كانت الجارية داخلة في الحديث يلزم أن يكون حكمها حكم البغي من حيث أنها بغي ، فما ذكره أيضا قرينة واضحة على عدم دخولها في هذا الحديث ، وإلا لكان اللازم أن يقول : إلا أرش البكارة إذا كانت ، فإن تأخير هذا الحكم في هذا المقام لا يناسب الحكيم .
وما دل على أنه يجب على المتلف عوض ما أتلفه - إذا كان له عوض - يشمل مهر الوطء أيضا ، والمراد من المهر المنفي هو مهر المثل ، ومهر الباكرة غير



[1] الإسراء ( 17 ) : 15 .
[2] أي : رواية عدم المهر للبغي .
[3] النحل ( 16 ) : 75 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( وليس سبب الوطء ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 549 .

635

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 635
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست